responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 149

و لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة و الكبيرة و الصحيحة و المعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق.

و من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر و إن اضطر إلى بيعه قيل لم يجز و الوجه الجواز مع الضرورة.

و لو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر.

مسائل الصدقة

إذا نذر أن يتصدق و اقتصر لزمه ما يسمى صدقة و إن قل و لو قيده بقدر تعين عليه.

و لو قال بمال كثير كان ثمانين درهما.

و لو قال خطير أو جليل فسره بما أراد و مع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي.

و لو نذر الصدقة في موضع معين وجب و لو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه.

و من نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر فإن خاف الضرر قوم ماله و تصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.

و من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في عمرة أو حج أو في زيارة أو في شي‌ء من مصالح المسلمين.

مسائل الهدي

إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع.

و لو نوى منى لزم.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست