نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 181
كان مسلما و قيل لا يجوز مطلقا و الأول أشبه و يكره الاستشفاء بمياه
الجبال الحارة.
و من
اللواحق النظر في حال الاضطرار
و كل ما
قلناه بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار و مع الضرورة يسوغ التناول ل قوله
تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و قوله
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ و قوله وَ
قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.
فليكن النظر
في المضطر و كيفية الاستباحة.
أما
المضطر
ف هو الذي
يخاف التلف لو لم يتناول و كذا لو خاف المرض بالترك و كذا لو خشي الضعف المؤدي إلى
التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف فحينئذ
يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة.
و لا يختص
ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره و لا يرخص للباغي و هو الخارج على الإمام و
قيل الذي يستحل الميتة و لا العادي و هو قاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 181