responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 181

كان مسلما و قيل لا يجوز مطلقا و الأول أشبه و يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

و من اللواحق النظر في حال الاضطرار

و كل ما قلناه بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار و مع الضرورة يسوغ التناول ل‌ قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و قوله فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ و قوله وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.

فليكن النظر في المضطر و كيفية الاستباحة.

أما المضطر

ف‌ هو الذي يخاف التلف لو لم يتناول و كذا لو خاف المرض بالترك و كذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة.

و لا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره و لا يرخص للباغي و هو الخارج على الإمام و قيل الذي يستحل الميتة و لا العادي و هو قاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست