نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 76
الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس
و يكون
لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس منه.
الثالثة
إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان
و تعين الحد
لأنه يكذب نفسه.
الرابعة
إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان
و له إسقاط
حد الزوجة باللعان و لو كان له بينة سقط الحدان.
الخامسة
إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
قال الشيخ
لزمها الحد إن أقرت أربعا و سقط عن الزوج و لو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتف
إلا باللعان و كان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي
النسب إذ هو ثابت بالفراش و في اللعان تردد.
السادسة
إذا قذفها ف اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها
قال الشيخ
لا يقبل إلا بأربعة و يجب الحد و فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا
بالزنى.
السابعة
إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث
و لو أراد
دفع الحد باللعان جاز (و في رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث
له و إلا أخذ الميراث) و إليه ذهب الشيخ في الخلاف و الأصل أن الميراث يثبت بالموت
فلا يسقط باللعان المتعقب.
الثامنة
إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به
قيل لا حد و
قيل يحد تمسكا بحصول الموجب و هو أشبه و كذا الخلاف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 76