responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 76

الثانية إذا انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس

و يكون لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس منه.

الثالثة إذا ادعت أنه قذفها بما يوجب اللعان ف‌ أنكر فأقامت بينة لم يثبت اللعان

و تعين الحد لأنه يكذب نفسه.

الرابعة إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى كان عليه حدان

و له إسقاط حد الزوجة باللعان و لو كان له بينة سقط الحدان.

الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعا و سقط عن الزوج و لو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان و كان للزوج أن يلاعن لنفيه لأن تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب إذ هو ثابت بالفراش و في اللعان تردد.

السادسة إذا قذفها ف‌ اعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها

قال الشيخ لا يقبل إلا بأربعة و يجب الحد و فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنى.

السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج و عليه الحد للوارث

و لو أراد دفع الحد باللعان جاز (و في رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له و إلا أخذ الميراث) و إليه ذهب الشيخ في الخلاف و الأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.

الثامنة إذا قذفها و لم يلاعن فحد ثم قذفها به

قيل لا حد و قيل يحد تمسكا بحصول الموجب و هو أشبه و كذا الخلاف

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست