نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 218
فرع
لو أحيا أرضا
و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره
إحياؤه و لو حاول الإحياء كان للغارس منعه.
الشرط
الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
كعرفة و منى
و المشعر فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك
المصلحة أما لو عمر فيها ما لا يضر و لا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون
كاليسير لم أمنع منه.
الرابع
ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل
و لو كان
مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي ص الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير
فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.
الخامس
ألا يسبق إليه سابق بالتحجير
فإن التحجير
يفيد أولوية لا ملكا للرقبة و إن ملك به التصرف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 218