نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 121
ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم و إذا أقر بولد لم يكن
إقرارا بزوجية أمه و لو كانت مشهورة بالحرية
النظر
الرابع في اللواحق
و فيه مقاصد
المقصد
الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
إذا كان في
يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للأول و غرم قيمتها
للثاني لأنه حال بينه و بينها فهو كالمتلف و كذا لو قال غصبتها من فلان بل من
فلان.
أما لو قال
غصبتها من فلان و هي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن.
و لا يحكم
للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان و أقر بها الخارج لآخر و كذا لو قال
هذه لزيد غصبتها من عمرو.
و لو أقر
بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته فبقي
لغير مالك و لو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا.
و لو أقر أن
المولى أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ صح الشراء و لو قيل يكون ذلك استنقاذا لا
شراء كان حسنا و ينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
و لو مات
هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 121