responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 121

ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم و إذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه و لو كانت مشهورة بالحرية

النظر الرابع في اللواحق

و فيه مقاصد

المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار

إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للأول و غرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه و بينها فهو كالمتلف و كذا لو قال غصبتها من فلان بل من فلان.

أما لو قال غصبتها من فلان و هي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن.

و لا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان و أقر بها الخارج لآخر و كذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو.

و لو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته فبقي لغير مالك و لو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا.

و لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ صح الشراء و لو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا و ينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.

و لو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست