نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 126
كتاب الجعالة
و النظر في
الإيجاب و الأحكام و اللواحق
النظر
الأول في الإيجاب
أما الإيجاب
فهو أن يقول من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا و لا يفتقر إلى قبول و يصح
على كل عمل مقصود محلل و يجوز أن يكون العمل مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة.
أما العوض ف
لا بد أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده.
و لو كان
مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل كأن يقول من رد عبدي فله ثوب أو دابة.
و يعتبر في
الجاعل أهلية الاستئجار و في العامل إمكان تحصيل العمل و لو عين الجعالة لواحد فرد
غيره كان عمله ضائعا.
و لو تبرع
أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 126