responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 59

و لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان و الأضحى بطل التتابع

القول في الإطعام

و يتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.

و يجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد و قيل مدان و مع العجز مد و الأشبه الأول و لا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر و إن كان بقدر إطعام العدد.

و لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد و يجوز مع التعذر.

و يجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله و لو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز و يستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدونه الملح.

و يجوز أن يعطي العدد متفرقين و مجتمعين إطعاما و تسليما.

و يجزي إخراج الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبز.

و لا يجزي إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

و يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين و من هو بحكمهم كالأطفال.

و في المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر و من لا يجوز هناك لا يجوز هنا و الوجه جواز إطعام المسلم الفاسق و لا يجوز إطعام الكافر و كذا الناصب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست