و لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان و الأضحى بطل التتابع
القول في الإطعام
و يتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.
و يجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد و قيل مدان و مع العجز مد و الأشبه الأول و لا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر و إن كان بقدر إطعام العدد.
و لا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد و يجوز مع التعذر.
و يجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله و لو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز و يستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدونه الملح.
و يجوز أن يعطي العدد متفرقين و مجتمعين إطعاما و تسليما.
و يجزي إخراج الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبز.
و لا يجزي إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
و يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين و من هو بحكمهم كالأطفال.
و في المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر و من لا يجوز هناك لا يجوز هنا و الوجه جواز إطعام المسلم الفاسق و لا يجوز إطعام الكافر و كذا الناصب.