نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 103
أو محاباة أو إقراض أو إعتاق إلا بإذن مولاه و كما يصح أن يهب من
الأجنبي بإذن المولى فكذا هبته لمولاه
و نريد أن
نلحق هنا مسائل
الأولى
المراد من الكتابة تحصيل العتق
و إنما يتم
بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب فيصح أن يبيع من مولاه و من غيره و أن يشتري منه و
من غيره و يتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته فيبيع بالحال لا بالمؤجل إلا أن يسمح
المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن و يؤخر الزيادة أما هو فلو ابتاع
بالدين جاز و كذا إن استسلف و ليس له أن يرهن لأنه لا حظ له و ربما تلف منه و كذا
ليس له أن يدفع قراضا.
الثانية
إذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم
فإن كان
المالان متساويين جنسا و وصفا تهاترا و لو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل و إن كانا
مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما و هكذا حكم كل غريمين و إذا تراضيا كفى ذلك و
لو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا سواء كان المال أثمانا أو أعواضا و فيه قول آخر
بالتفصيل.
الثالثة
إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح
و إن أذن له
صح و كذا لو أوصى له به و لم يكن في قبوله ضرر بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه و إذا
قبله فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب و عتق الآخر مع عتقه و إن عجز ففسخ المولى
استرقهما و في استرقاق الأب تردد.
الرابعة
إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفتكه بالأرش
إلا أن يكون
فيه الغبطة له و لو كان المملوك أبا المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش و لو قصر عن
قيمة الأب لأنه يتعجل بإتلاف مال
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 103