responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 114

و لو قال علي درهم و ألف كانت الألف مجهولة.

الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير

كما لو قال شي‌ء و لو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم و قيل إن نصب كان له عشرون و قد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد و إن خفض احتمل بعض الدرهم و إليه تفسير البعضية و قيل يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر و لست أدري من أين نشأ هذا الشرط و لو قال كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير و إن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم و قيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما و لو قال كذا و كذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم و قيل إن نصبه لزمه أحد و عشرون و الوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد.

السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان.

فإن عين قبل و لو ادعاها الآخر كانا خصمين و لو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه و لو أقر للآخر لزمه الضمان و إن قال لا أعلم دفعها إليهما و كانا خصمين و لو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه.

السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد

ف‌ إن عين قبل منه و إن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و للحاكم انتزاع ما أقر به و له إقراره في يده.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست