نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 114
و لو قال علي درهم و ألف كانت الألف مجهولة.
الخامسة
إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير
كما لو قال
شيء و لو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم و قيل إن نصب كان له عشرون
و قد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد و إن خفض احتمل بعض الدرهم و إليه تفسير
البعضية و قيل يلزمه مائة درهم مراعاة لتجنب الكسر و لست أدري من أين نشأ هذا
الشرط و لو قال كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير و إن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا
لزمه درهم و قيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما و لو قال كذا و كذا درهما نصبا أو رفعا
لزمه درهم و قيل إن نصبه لزمه أحد و عشرون و الوجه الاقتصار على اليقين إلا مع
العلم بالقصد.
السادسة
إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان.
فإن عين قبل
و لو ادعاها الآخر كانا خصمين و لو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه و لو أقر
للآخر لزمه الضمان و إن قال لا أعلم دفعها إليهما و كانا خصمين و لو ادعيا أو
أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه.
السابعة
إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد
ف إن عين
قبل منه و إن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و للحاكم انتزاع ما أقر
به و له إقراره في يده.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 114