responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 65

الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر

سواء كان الزوج حرا أو عبدا و المدة حق للزوج و ليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة و لم يكن للحاكم طلاقها و إن وافقته فهو مخير بين الطلاق و الفئة فإن طلق فقد خرج من حقها و تقع الطلقة رجعية على الأشهر و كذا إن فاء و إن امتنع من الأمرين حبس و ضيق عليه حتى يفي‌ء أو يطلق و لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا و لو آلى مدة معينة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء و لم يلزمه الكفارة مع الوطء و لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.

فروع

الأول لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها

و كذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره.

الثاني لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف.

و لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا و لو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط تنقطع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست