نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 65
الثانية مدة التربص في الحرة و الأمة أربعة أشهر
سواء كان
الزوج حرا أو عبدا و المدة حق للزوج و ليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة فإذا انقضت
لم تطلق بانقضاء المدة و لم يكن للحاكم طلاقها و إن وافقته فهو مخير بين الطلاق و
الفئة فإن طلق فقد خرج من حقها و تقع الطلقة رجعية على الأشهر و كذا إن فاء و إن
امتنع من الأمرين حبس و ضيق عليه حتى يفيء أو يطلق و لا يجبره الحاكم على أحدهما
تعيينا و لو آلى مدة معينة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء و
لم يلزمه الكفارة مع الوطء و لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة لأنه حق
متجدد فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد.
فروع
الأول لو
اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها
و كذا لو
اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره.
الثاني لو
انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة
لظهور عذره في التخلف.
و لو قيل
لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا و لو تجددت أعذارها في أثناء المدة
قال في المبسوط تنقطع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 65