مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
بحوث في علم الأصول
نویسنده :
الشيخ حسن عبد الساتر
جلد :
7
صفحه :
577
تنويه
3
«العام و الخاص»
5
الفصل الأول في العام
7
1- الجهة الأولى: في تعريف العموم و أقسامه
7
[التعريف]
7
1- النقطة الأولى: هو، انّ الشمول، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل
7
2- النقطة الثانية: هي انّ الشمول و الاستيعاب المدلول للفظ وضعا،
8
أ- الوجه الأول: هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،
9
ب- الوجه الثاني: هو أن يكون المقصود من استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي،
10
3- النقطة الثالثة: هي في أقسام العموم،
11
1- القسم الأول: هو العام الاستغراقي،
11
2- القسم الثاني: هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،
11
3- القسم الثالث: هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،
11
[النظريات الثلاث]
11
1- النظرية الأولى: و هي لصاحب الكفاية
(قده)
،
11
2- النظرية الثانية: و هي للمحقق العراقي
(قده)
،
12
1- النقطة الأولى: فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،
12
2- النقطة الثانية: فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،
13
3- النظرية الثالثة: و هي المتعيّنة،
14
4- النقطة الرابعة: و هي في دفع توهم،
15
5- النقطة الخامسة
16
2- الجهة الثانية: في أدوات العموم
19
1- المقام الأول: في أسماء العموم.
19
[المسلكان لصاحب الكفاية]
20
1- المسلك الأول: هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.
20
1- الاعتراض الأول: و هو ما أفاده السيد الخوئي
(قده)
21
2- الاعتراض الثاني: هو ما أفاده المحقق الأصفهاني
(قده)
24
3- الاعتراض الثالث: هو ما أفاده السيد الخوئي
(قده)
،
25
4- الاعتراض الرابع: و الصحيح على فرضيّة الميرزا
(قده)
،
30
2- المسلك الثاني: هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة.
38
2- المقام الثاني: هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»
43
1- القول الأول: هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،
43
2- القول الثاني: هو عكس الأول،
43
و التحقيق هو أن يقال: إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين.
44
«الجمع المحلّى باللّام»
47
1- المقام الأول: في كيفيّة دلالته على العموم ثبوتا.
47
2- أمّا المقام الثاني: و هو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا،
52
1- الأمر الأول: هو أنّ دلالة اللام على العموم- بناء على الأول- وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام»،
52
الأمر الثاني: هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد.
53
3- الأمر الثالث: هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،
55
[وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم]
61
1- الوجه الأول: هو صحة الاستثناء منه،
61
الوجه الثاني: [في حذف كلمة «كل»]
63
3- الوجه الثالث: و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،
65
و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء.
66
و زيادة في توضيح دفع الوجه الثالث المتقدم
68
4- الوجه الرابع: [الكلام في مدرك العموم المفهوم]
70
1- التقريب الأول: [في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة]
71
2- التقريب الثاني: و مرجعه إلى إنكار جريان مقدمات الحكمة في المقام، حتى بالنحو الذي تجري فيه في مثل أحلّ اللّه البيع.
73
3- و أمّا المقام الثالث: و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟
79
النكرة في سياق النفي أو النهي
80
1- التعليق الأول: هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،
80
2- التعليق الثاني: [في انعدام جميع أفراد الشىء بسبب النهي عنه]
81
3- التعليق الثالث: هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،
81
4- التعليق الرابع: هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة ،
82
5- التعليق الخامس: [في كلام المحقق الخراساني]
82
الفصل الثاني في التخصيص
84
هو هل أنّ العام المخصّص، حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا؟
84
1- المشكلة الأولى: هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام،
84
2- المشكلة الثانية: [في عدم حجية العام في الباقي]
85
1- المحاولة الأولى: هي أن يقال فيها: بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،
87
2- المحاولة الثانية: في الجواب، لحل هذه المشكلة المتقدمة، هي، للمحقق الخراساني
(قده)
،
91
و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية
(قده)
-
99
1- الإشكال الأول: [نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين.]
102
2- الإشكال الثاني: على ما انتصر به لصاحب الكفاية،
108
3- المحاولة الثالثة: في الجواب، عن تخريج حجيّة العام في الباقي، هي المحاولة المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري
(قده)
120
4- المحاولة الرابعة: و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية
(قده)
،
134
استدراك له علاقة بالمطلب المتقدم
145
1- النحو الأول: هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري،
146
2- النحو الثاني: هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي،
146
حجيّة العام مع المخصّص المجمل
149
القسم الأول: [المخصص المجمل مفهوما]
154
1- الفرع الأول: و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،
155
2- الفرع الثاني: [أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا.]
159
3- الفرع الثالث: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،
165
4- الفرع الرابع: و هو فيما إذا كان المخصص منفصلا و مجملا مفهوما، و دائرا أمره بين المتباينين،
172
[تنبيهات]
176
[الشك فى كون المخصص متصلا أم منفصلا]
176
[الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا]
181
[الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين]
189
القسم الثاني: الشبهة المصداقية
195
1- الفرع الأول: هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد.
195
2- الفرع الثاني: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر
196
3- الفرع الثالث: هو ما إذا كان المخصّص المجمل مصداقا متصلا بالعام و مرددا بين المتباينين،
197
4- الفرع الرابع: هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،
198
[الكلام فى الفرع الأول]
199
في استصحاب العدم الأزلي
231
[تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم]
242
و أمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي،
271
[تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)]
273
في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص
288
في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
299
1- المقام الأول: في أصل وجوب الفحص عن المخصص.
299
المقام الثاني: [في مقدار الفحص]
319
في ثمرة هذا البحث
325
تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
329
[مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق]
329
[كيفية علاج التعارض الواقع بين الأصلين]
335
هل يخصّص المفهوم عاما إذا تعارضا أم لا؟
363
المقام الأول: في مفهوم الموافقة
364
المقام الثاني: تخصيص العام بمفهوم المخالفة
376
[بيان كيفية تقديم المفهوم و طرح عموم العام]
391
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
393
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
409
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
420
[متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا]
420
[صور دوران الأمر بين النسخ و التخصيص]
423
المسلك الأول: [في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه]
424
المسلك الثاني: هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،
425
المسلك الثالث: هو أن يقال: إنّ حقيقة النسخ هي ما ذكرناه في المسلك الثاني حرفا بحرف، لكن يضاف هنا
427
[تعين التخصيص مطلقا عند المشهور]
443
[في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام]
444
البداء
446
[أصول البداء في القرآن و السنة و كتب الديانات الأخرى]
447
[خصائص البداء عند أئمة أهل البيت ع]
449
[الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء]
451
[الفرق بين العلم بالشيء و اتخاذ القرار]
453
[تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية]
454
[تصور آخر في بيان وجه آخر من البداء يوضح المعجزة و الدعاء]
456
[نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض]
458
[ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة]
459
المطلق و المقيّد
461
الفصل الأول: في اسم الجنس
463
[معانى اسم الجنس]
477
[التقابل بين الإطلاق و التقييد من أي التقابل]
478
[ثمرات هذا التقابل]
479
الفصل الثاني: في مقدمات الحكمة
481
1- المسلك الأول: [في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام]
481
2- المسلك الثاني: هو أن يقال: إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،
487
[تشخيص مقدمات الحكمة]
503
تنبيهات مقدمات الحكمة
516
حالات اسم الجنس
533
بحث المقيّد
545
1- المقام الأول: هو ما لو كان المقيّد متصلا،
545
2- المقام الثاني: و هو ما لو كان المقيّد منفصلا.
550
[دعوى علاج التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل بحمل المطلق على المقيد]
550
المجمل و المبيّن
557
[القسم الأول: المجمل بالذات]
558
و أمّا القسم الثاني: و هو المجمل بالعرض،
566
الفهرس
573
نام کتاب :
بحوث في علم الأصول
نویسنده :
الشيخ حسن عبد الساتر
جلد :
7
صفحه :
577
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir