responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 13

في الكفاية، و إنّما هما خصوصيّتان تابعتان لكيفيّة ملاحظة مدخول أداة العموم، حيث أنّه، إن كان مدخولها نكرة، تعيّن أن يكون العموم بدليا، لأنّ التنكير ناشئ من أخذ قيد الوحدة فيه، و معه لا يعقل شمولها لجميع أفرادها في عرض واحد، و إلّا كان خلف أخذ قيد الوحدة فيه.

و هكذا إذا كان مدخول أداة العموم اسم جنس دلت أداة العموم على الاستغراقية، و تعيّن أن يكون العموم استغراقيا، لأن مفهوم الجنس في حالة استيعابه لأفراده إنما يستوعب كل أفراده في عرض واحد.

و هذه النقطة غير تامة، لأن العموم لا يصح أن يفترض أنّه عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه ليصح ما قاله، و إنّما هو عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر.

أو قل: إنما هو عبارة عن استيعاب مفهوم لتمام أفراد مدخوله بنحو الشموليّة أو البدليّة و لو كان منكّرا، فكون المدخول قد أخذ فيه قيد الوحدة أو، لا، لا ينافي استيعاب الأداة لتمام أفراد الآحاد بنحو الشمول أو استيعابها لها على نحو البدل، فإنّ ما يراد كونه مستوعبا هو مفهوم، «كل»، نفسه لا نفس المدخول، ليلزم المحذور، فتقول: «كلّ واحد من العلماء»، أو «كل عالم»، بناء على أنّ تنوينها للتنكير، و كذلك تقول: «أيّا من العلماء»، رغم أنّ مدخولها ليس منكّرا.

2- النقطة الثانية: فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،

كما ذهب صاحب الكفاية (قده)، فإن كان الحكم واحدا كان العام مجموعيا، و إن كان متعددا كان العام استغراقيا، و هذه النقطة غير تامة أيضا، لأنه ان كان المراد من وحدة الحكم و تعدده، وحدته و تعدده في عالم الجعل، ففيه ان الحكم في عالم الجعل واحد حتى في العموم الاستغراقي. و إن كان المراد، وحدته و تعدده في عالم المجعول، ففيه حينئذ أنه لا بدّ من فرض فرق بين موضوع الحكم في العام المجموعي، و موضوع الحكم في العام الاستغراقي في مرحلة سابقة على تعلق الحكم، و إلّا لزم أن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست