1- الثمرة الأولى[1]: و هي مبنيّة على أصل موضوعي اختاره المحقق القمي (قده) صاحب القوانين في حجية الظهور حيث اختار، انّ حجية الظهور مختصة بخصوص من قصد إفهامه دون غيره.
و عليه نقول: انّه إذا بنينا على أنّ الخطاب لا يختص بخصوص الحاضرين، بل يعم الغائبين و المعدومين، إذن فجميعهم مخاطبون، و هذا معناه: انّهم جميعهم مقصودون بالإفهام، و معه إذن، يجوز لكل أحد منهم و نحن منهم أن يتمسك بظهور هذا الكلام في تشخيص مراد المتكلم لإثبات مفاده.
و أمّا إذا بنينا على أنّ الخطاب مختص بخصوص الموجودين المشافهين- حتى لو كان مفاده حكما لا يختص بالحاضرين- فلا يعلم حينئذ دخولنا فيمن يقصد إفهامه كي يكون الخطاب حجة في حقنا، كما لو قال: «يا أيها الناس انّ الحج واجب على المستطيع»، فمعنى هذا، انّ وجوب الحج على المستطيع سواء كان حاضرا أو لا، و إنّما نفس الكلام خوطب به الحاضر باعتباره مختص بالحاضر، و معه: لا يجوز للغائب و المعدوم و نحن منه بعد وجوده أن يتمسك بظهور هذا الكلام، إذ لا دليل على أنه مقصود بالإفهام، إذ لعلّ المقصود بالإفهام خصوص من كان مخاطبا، فإن لم يتم هذا في القرآن بدعوى وجود قرينة عامة