responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 43

الحكم هو، الوضع أو الاستيعاب أو غيرهما من الأحكام، فأيّ طبيعة تفترض رؤيتها، فهي ليست إلا المطلقة بالحمل الشائع أو المقيّدة، و إلّا، لزم ارتفاع النقيضين المحال.

و من هنا فإنّ الصحيح في الاعتراض على المحقق النائيني (قده)، هو ما ذكرناه، من أنّ إثبات كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة و الإطلاق، و إنّما يكفي نفس ذكر اسم الجنس و عدم ذكر القيد معه، و حينئذ إذا أضيف إلى هذا، مدلول الأداة، تتم بذلك حينئذ الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة.

2- المقام الثاني: هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»

فهل إنّها تدل على العموم الاستغراقي، أم أنّها تدل على العموم المجموعي، بعد وضوح عدم دلالتها على العموم البدلي، قولان:

1- القول الأول: هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،

و ذلك لأن المجموعية تحتاج إلى عناية زائدة، هي عناية تقييد بعض الأفراد ببعض، لتتحول إلى أجزاء مترابطة في مركب واحد.

و من هنا، كان امتثال العموم المجموعي، بالإتيان بجميع الأفراد، و عصيانه، بترك و لو فرد واحد منها.

و عليه، فإذا كان هناك ما يدل على هذه العناية، يكون العموم مجموعيا، و إلّا، فالإطلاق يقتضي كونه استغراقيا.

و بتعبير آخر يقال: إنّ مقتضى الأصل في «كل» إفادة العموم الاستغراقي، و أما المجموعي، فإنه بحاجة إلى عناية زائدة، و حينئذ، ننفيها بالإطلاق، بدعوى أنّ المجموعيّة، كما عرفت،- تتوقف على ملاحظة أمر زائد على ذات الأفراد يكون به مركبا وحدانيا يشكّل كل فرد منه جزءا فيه.

2- القول الثاني: هو عكس الأول،

أي أنّ مقتضى الإطلاق هو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست