responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 25

و لا ضير في ذلك، لأن الطولية بينهما طولية بين الدالين لا بين المدلولين و عليه فلا يلزم تعدد في الاستيعاب كي يكون من اجتماع المثلين.

3- الاعتراض الثالث: هو ما أفاده السيد الخوئي (قده)،

و هو لو أنيطت دلالة كل على العموم بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، للزم من ذلك لازم باطل، و هو عدم تمكن الإنسان من التصريح بالعموم مهما استعمل من الألفاظ ما لم يجر مقدمات الحكمة، فلو قال: أكرم كل عالم قاطبة، و نحو ذلك، فلا يكون كلامه مفيدا للعموم ما لم يجر مقدمات الحكمة، لأنّ غاية ما تدل عليه هذه الألفاظ و الأدوات هو، استيعاب ما يراد من المدخول، أمّا تفسير المراد، و أنّه العام، فيحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، و هذا باطل بالوجدان‌ [1] العرفي.

و هذا الاعتراض غير تام، لأنه إن أريد دعوى أنّ الإنسان لا يمكنه أن يجعل كلامه صريحا في العموم بواسطة أداة العموم ما لم يجر مقدمات الحكمة، فهذا هو مدّعى أصحاب هذا القول. و إن كان مراده أنه لا يمكنه التصريح بالاستيعاب و العموم أصلا لجميع أفراد مدخول كل، فهو غير تام، لأنه يمكنه ذلك كما لو صرّح فقال: أكرم كل عالم بدون استثناء، فحينئذ يكون مفيدا للاستيعاب من دون إجراء مقدمات الحكمة، لأن غاية ما تثبته مقدمات الحكمة هو أنّ عدم ذكر القيد يدل على عدم التقييد، و هنا قد صرّح المتكلم بعدم أخذ القيد فتكون الدلالة على عدم أخذ القيد دلالة لفظية لا سكوتية حكمية، و معه لا حاجة لإجراء مقدمات الحكمة لإثبات عدم القيد.

و إن كان مراده مجرد دعوى وضوح صراحة العموم في الاستيعاب، و أنّه بخلاف الإطلاق، فهذا ما سوف نستعرضه إن شاء اللّه تعالى، و إن كانت صيغة كلامه، لا يتضح منها إرادة هذا المعنى. إذن. فهذه الاعتراضات على المسلك الأول غير تامة.


[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2- هامش ص 440- 441.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست