responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 451

[الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء]

و عليه لا بدّ من حلّ و علاج الإشكال المتقدّم على ضوئها، و يمكن تلخيص الحلول المفترضة بما يلي:

الحلّ الأول: يفترض فيه ان في البداء علمين، لكن ليس أحدهما ناسخا للآخر كي يلزم منه نسبة الجهل إلى اللّه تعالى، بل هذان العلمان ثابتان أبدا و أزلا لكن، أحدهما قضاء على نحو القضية التنجيزية و الآخر قضاء على نحو القضية التعليقية، فيكون الأول رافعا لموضوع الثاني، فهو حاكم أو وارد عليه. و قد عرفت في محله أنّه لا تعارض بين الحاكم و المحكوم، و من هنا افترضوا في هذه الحالة أنّ للّه تعالى قسمان من القضاء، أحدهما المحتوم، و الآخر المعلّق، و الأول عبارة عن قضاء يكون متعلقه قضية تنجيزية، و هذا لا يتخلّف، كما في حالة العلم بأنّ فلانا سوف يموت في الوقت الفلاني، و الآخر قضاء يكون محلّا للبداء، و متعلقه قضية شرطية كما إذا قضي بأنّ زيدا سوف يموت يوم السبت لكن مشروطا بأن لا تتعلق مشيئة اللّه تعالى بأن يزيد في عمره إذا هو تصدّق، و حينئذ، إذا فرض أنّ القضاء المحتوم كان قد تعلق بموته يوم الأحد مثلا، فحينئذ، هذا القضاء المحتوم لا يعارض القضاء الثاني المشروط و لا يناقضه، و ذلك لأنّ صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، إذن، فكل من القضاءين لم ينسخ و لم يتغير، غايته أنّ القضاء الحتمي يكون حاكما و واردا على القضاء المشروط، و رافعا لموضوعه.

ثم إنّ السيد الخوئي‌ [1] (قده) قد أضاف قضاء ثالثا وسطا، حيث ذكر أنّ هناك قضاء يكون منه البداء، و قضاء يكون فيه البداء، و قضاء وسطا لا يكون منه و لا فيه البداء.

و أمّا صاحب البحار [2] (قده)، فقد عبّر عن القضاء الأول، باللوح المحفوظ، و عن الثاني، بلوح المحو و الإثبات.


[1] البيان في تفسير القرآن- الخوئي- ج 1- ص 388.

[2] البحار- المجلسي- ج 2- باب البداء و النسخ- ص 136- الوافي- ج 1- ص 113.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست