responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 24

غرض الوضع و الاستعمال، فيكون هذا الجواب مع الجواب السابق له بروح واحدة.

2- الاعتراض الثاني: هو ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده)

من أنه لو كانت دلالة كل على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في المدخول لزم اجتماع استيعابين على شي‌ء واحد و هو مستحيل لاستلزامه اجتماع المثلين و هو غير معقول‌ [1].

و هذا الاعتراض غير صحيح إذ يرد عليه:

أولا: إنّ الاستيعاب المستفاد من الإطلاق و مقدمات الحكمة، استيعاب بلحاظ مرحلة التطبيق و التحليل، لا بلحاظ مرحلة التصور، فإنه بلحاظ هذه المرحلة لا يستفاد من الإطلاق إلّا كون ذات الطبيعة بلا قيد.

و هذا بخلاف الاستيعاب الأداتي فإنه ليس من سنخ ذلك الاستيعاب المستفاد بمقدمات الحكمة، و عليه: فالاستيعابان مختلفان. فلا يقال بأنه من قبيل اجتماع المثلين، أو من قبيل المماثل لمماثله.

و ثانيا: هو أنه لو فرض أنهما من سنخ واحد، فلا يلزم اجتماعهما بمركز واحد، لأن الاستيعاب استيعاب لطبيعة المدخول، فالمستوعب هو عالم في قولنا أكرم كل عالم، و المستوعب هو أفراده، و أمّا الاستيعاب الأداتي فهو قائم بمفهوم كل كما مرّ معك من أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، و عليه لم يلزم اجتماع المثلين.

و إن شئت قلت: إنّ مركز أحد الاستيعابين غير مركز الاستيعاب الآخر، إذ أن الاستيعاب الأول مركزه المدخول، و الثاني مركزه نفس أداة العموم الاسمي.

و ثالثا: إن الاستيعاب مدلول لدالين، أحدهما الأداة، و الثاني الإطلاق‌


[1] نهاية الدراية- الأصفهاني- ج 2- ص 183- 184.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست