responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 454

و العلم الذي لا يعزب عنه شي‌ء، هو الذي يمثل الانكشاف المرآتي.

و هذه النتائج، مستخلصة من أبحاث السلطنة، هذا حاصل المقدمة.

و حينئذ نقول: بناء على هذا، انّ القضاء الرباني، تارة يفرض انّه يتعلق بقضية لا دخل لتصرف الإنسان فيها بوجه من الوجوه، كما لو تعلّق قضاؤه بانكساف الشمس في الوقت الفلاني.

و أخرى، يتعلّق قضاؤه بما يكون لتصرف الإنسان و إعمال السلطنة من قبله دخل فيها.

ففي القسم الأول، يكون تعلّق القضاء الرباني بنحو القضية التنجيزية، لأنّ تمام الأسباب تنتهي إليه، إذن فهي تحت القرار.

و أمّا القسم الثاني، يكون تعلّق قضائه بنحو القضية الشرطية، و إلّا، فلو كان بنحو القضية التنجيزية، فإمّا أن يفرض أنّه سبحانه ينجز وجوده، سواء تصرف الإنسان أم لا، و إمّا أن يفرض أنّه ينجز وجوده و شرطه الذي هو تصرف الإنسان، و كلا هذين الفرضين باطل.

أمّا الأول: فلأنّه خلف فرض كون القضية تتأثر بتصرف الإنسان.

و أمّا الثاني: فلأنّه جبر و إلغاء للسلطنة، كما أنّه خلف فرض تأثّر القضية بتصرف الإنسان الاختياري، إذن، فلا بدّ و أن يفرض أنّ القضاء الربّاني في هذا القسم يكون بنحو القضية الشرطية، فيقال: إنّ فلانا سوف يموت غدا إذا لم يدع اللّه تعالى في كشف ما وقع فيه، أو إذا لم يتصدّق أو يصل رحمه.

[تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية]

و من هنا يظهر، أنّ تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية ليس جزافا، و إنّما هو حقّ المطلب في كلّ من القسمين، إذ حينما يتّخذ القرار الربّاني بنحو القضية الشرطية، حينئذ يمكن للإنسان أن يحقق الشرط المذكور، كما يمكنه أن يعدمه، فلو فرض أنّ الإنسان حقق الشرط، و هو الصدقة مثلا، فإنّه حينئذ يمدّ اللّه تعالى في عمره و لا يتحقق الموت غدا.

و هذا نحو من البداء مجازا، بعناية أنّه كان يوجد مؤثّر في الخارج على‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست