responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 420

دوران الأمر بين النسخ و التخصيص‌

[متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا]

إذا دار أمر دليل بين أن يكون ناسخا للدليل الآخر أو مخصصا، أو دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل ناسخا لذلك، أو ذاك مخصصا لهذا، فما هو الحكم؟

و الحاصل‌: هو انّه إذا دار الأمر بين النسخ و التخصيص، سواء كان بلحاظ دليل واحد أو بلحاظ دليلين.

و هذه المسألة بحاجة لمقدمة، حتى يتضح انّه متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا، و على ضوء ذلك، بعدئذ، نعرف انّه إذا دار الأمر بينهما أيّهما الذي ينبغي أن يقدّم.

أما التخصيص، فهناك كلام معروف حاصله، انّ التخصيص عبارة عن بيان موانع المراد، و حينئذ، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنّ تأخيره حينئذ يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة و هو قبيح.

إذن، فالمخصص لا يعقل أن يكون مخصصا إلّا بشرط مجيئه قبل وقت الحاجة و العمل بالعام، أمّا إذا جاء بعد مضي فترة من الحاجة و العمل بالعام، فيكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، و هو قبيح.

و هذا الكلام صوريّ، لأنّ المقصود من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن كان قبح ذلك باعتباره مفوتا للملاكات الواقعية و المصالح النفس الأمريّة التي يهتم بها المولى، فهذا عبارة أخرى عن شبهة «ابن قبة» في مقام‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست