إذا دار أمر دليل بين أن يكون ناسخا للدليل الآخر أو مخصصا، أو دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل ناسخا لذلك، أو ذاك مخصصا لهذا، فما هو الحكم؟
و الحاصل: هو انّه إذا دار الأمر بين النسخ و التخصيص، سواء كان بلحاظ دليل واحد أو بلحاظ دليلين.
و هذه المسألة بحاجة لمقدمة، حتى يتضح انّه متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا، و على ضوء ذلك، بعدئذ، نعرف انّه إذا دار الأمر بينهما أيّهما الذي ينبغي أن يقدّم.
أما التخصيص، فهناك كلام معروف حاصله، انّ التخصيص عبارة عن بيان موانع المراد، و حينئذ، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنّ تأخيره حينئذ يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة و هو قبيح.
إذن، فالمخصص لا يعقل أن يكون مخصصا إلّا بشرط مجيئه قبل وقت الحاجة و العمل بالعام، أمّا إذا جاء بعد مضي فترة من الحاجة و العمل بالعام، فيكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، و هو قبيح.
و هذا الكلام صوريّ، لأنّ المقصود من قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن كان قبح ذلك باعتباره مفوتا للملاكات الواقعية و المصالح النفس الأمريّة التي يهتم بها المولى، فهذا عبارة أخرى عن شبهة «ابن قبة» في مقام