responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 11

مفهوم وضعا لأفراد مفهوم آخر، سواء كان الاستيعاب ذاتيا للمفهوم المستوعب- بالكسر- أو بدال ثالث مثلا.

3- النقطة الثالثة: هي في أقسام العموم،

و قد قسّم إلى ثلاثة أقسام.

1- القسم الأول: هو العام الاستغراقي،

و هو أن يكون حكم العام مشتملا على أحكام عديدة بعدد أفراده، أو قل: هو، أن يكون الحكم فيه شاملا لجميع الأفراد في عرض واحد، فتكون موضوعيّة كل فرد للحكم، في عرض موضوعيّة سائر الأفراد.

2- القسم الثاني: هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،

لكن تكون موضوعيّة كل فرد للحكم، ملحوظة على نحو البدليّة، أي أنّ حكم العام، يكون شاملا لجميع الأفراد على نحو البدل، لا في عرض واحد.

و هذا يعني، أنّ حكم العام فيه، مرجعه إلى ثبوت الحكم للجامع، كما ستعرف بيانه إن شاء اللّه تعالى.

3- القسم الثالث: هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،

بما هي مركّب واحد، فيثبت حكم العام على جميع الأفراد، و كأنها موضوع واحد مركب، له حكم واحد.

و في مقام تحقيق هذا التقسيم، نستعرض ثلاث نظريات:

[النظريات الثلاث‌]

1- النظرية الأولى: و هي لصاحب الكفاية [1] (قده)،

فإنه يدّعي فيها وحدة معنى العموم في هذه الأقسام الثلاثة، من الاستيعاب و الشمول، و أمّا خصوصيّة الاستغراقية، أو البدلية، أو المجموعية فهي خارجة عن العموم بما هو عموم، و تابعة لكيفيّة تعلق الحكم بموضوعه من كونه في عرض واحد، أو على سبيل البدل، أو كونه حكما واحدا و إن شئت قلت: إنّ صاحب‌


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 332.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست