دعواه، و ذلك لأنّ هذا الأصل حينئذ، يكون مفاده جدّية المدلول التصوري، فيكون النحوي داخل فيه، فيكون مرادا جدا، مع أنّا نعلم وجدانا بعدم دخوله في المراد الجدي، فيبطل و يسقط عن الحجية، و هذا بخلاف فرض الطوليّة بين الظهورين، لأنّ الظهور الثاني- بناء على الطوليّة- مرجعه إلى، أنّه إن كان هذا مرادا استعماليا فهو مراد جدي، و هذه الشرطية بما هي شرطية، غير معلومة الكذب، نعم أحد طرفيها كاذب وجدانا، لكن هذا لا يستلزم العلم بكذبها، لأن أحد طرفي هذا العلم كذب الشرط، و كذبه غير كذب الشرطية.
إذن فالظهور الثاني قد سقط إمّا تخصيصا أو تخصصا، لأنّ- النحوي في مثالنا- إن لم يكن مرادا استعمالا فهو خارجا تخصصا عن المراد الجدي الذي هو الظهور الثاني، و إن كان مرادا استعمالا، فهو خارج تخصيصا عن المراد الجدي بواسطة المخصّص الذي هو وجداني.
و عليه، فالظهور الثاني قد انثلم، بينما الظهور القائل بكون اللفظ قد استعمل في العموم، لم يعلم انثلامه.
و معه لا تبقى أيّ معارضة بين الظهورين.
و بهذا ينتصر لصاحب الكفاية (قده) حيث انّ الظهورين طوليان، و بهذا يندفع الإشكال المذكور عنه (قده).
إلّا أنّ التحقيق عدم تماميّة هذا الانتصار على أساس النظرية الثانية، و يرد عليه إشكالان.
1- الإشكال الأول: [نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين.]
هو أن يقال: إنّ التعارض مستحكم بين الظهورين. و ذلك لأن الظهور الثاني يقول: إنّ كل ما هو مراد استعمالا فهو مراد جدا، و هذا يدل بالدلالة الالتزامية الراجعة إلى عكس النقيض، على أن كل ما ليس بمراد جدا، فهو ليس بمراد استعمالا، و بما أنّ النحوي غير مراد جدا، فمقتضى عكس النقيض المذكور انه ليس بمراد استعمالا أي أنه خارج تخصصا لا تخصيصا من تحت