«العلم»، و الكلام يدلّ على موضوعية «العلم»، إذن فالكلام واف بما هو الموضوع الكلي للحكم.
[تشخيص مقدمات الحكمة]
و أمّا بناء على تصوّر المحقق الخراساني (قده) القائل: بأنّ معنى المطلق هو، الأفراد، و كانت «مائة» كما تقدم في المثال، فلا تصح هذه الجملة، لأنّ الكلام لا يكون وافيا بها، لأنّه إن كان وفاؤه بها بالإطلاق و مقدمات الحكمة، كان دورا صريحا، لأنّ هذه الجملة أساس للمقدمات التي هي أساس للإطلاق.
أو قل: إن كان الوفاء بالإطلاق و مقدمات الحكمة كان دورا صريحا، لأنّ ثبوت الوفاء متوقف على الإطلاق، فلو توقف الإطلاق على الوفاء، كان دورا صريحا، لتوقف الشيء على نفسه، و إن كان وفاء الكلام بها بغير مقدمات الحكمة و الإطلاق، إذن، فما هو هذا الغير.
إذن فالمنهج الذي ترتّبت به مقدمات الحكمة يناسب ما قلناه، إذ يفرض علينا بطبيعته اختيار الثاني دون الأول.
و بهذا يتضح جوهر مقدمات الحكمة، كما اتّضح حال المسألتين الخلافيتين المترتبتين على هذا الجوهر.
و بعد هذا نطبّق ما ذكرناه على مقدمات الحكمة المسطورة في كتب الأصول.
و قد ذكر المحقق الخراساني (قده) في الكفاية [1] أنّ مقدمات الحكمة ثلاث.
المقدمة الأولى: هي كون المتكلّم في مقام البيان، و قد ذكر انّ هذه المقدمة تثبت بالأصل العقلائي حيث يقال: إنّ الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا الإهمال و الإجمال إلّا ما خرج بدليل.