responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 503

«العلم»، و الكلام يدلّ على موضوعية «العلم»، إذن فالكلام واف بما هو الموضوع الكلي للحكم.

[تشخيص مقدمات الحكمة]

و أمّا بناء على تصوّر المحقق الخراساني (قده) القائل: بأنّ معنى المطلق هو، الأفراد، و كانت «مائة» كما تقدم في المثال، فلا تصح هذه الجملة، لأنّ الكلام لا يكون وافيا بها، لأنّه إن كان وفاؤه بها بالإطلاق و مقدمات الحكمة، كان دورا صريحا، لأنّ هذه الجملة أساس للمقدمات التي هي أساس للإطلاق.

أو قل: إن كان الوفاء بالإطلاق و مقدمات الحكمة كان دورا صريحا، لأنّ ثبوت الوفاء متوقف على الإطلاق، فلو توقف الإطلاق على الوفاء، كان دورا صريحا، لتوقف الشي‌ء على نفسه، و إن كان وفاء الكلام بها بغير مقدمات الحكمة و الإطلاق، إذن، فما هو هذا الغير.

إذن فالمنهج الذي ترتّبت به مقدمات الحكمة يناسب ما قلناه، إذ يفرض علينا بطبيعته اختيار الثاني دون الأول.

و بهذا يتضح جوهر مقدمات الحكمة، كما اتّضح حال المسألتين الخلافيتين المترتبتين على هذا الجوهر.

و بعد هذا نطبّق ما ذكرناه على مقدمات الحكمة المسطورة في كتب الأصول.

و قد ذكر المحقق الخراساني (قده) في الكفاية [1] أنّ مقدمات الحكمة ثلاث.

المقدمة الأولى‌: هي كون المتكلّم في مقام البيان، و قد ذكر انّ هذه المقدمة تثبت بالأصل العقلائي حيث يقال: إنّ الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا الإهمال و الإجمال إلّا ما خرج بدليل.


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 384.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست