و هذا البحث يراد فيه تنقيح انّه متى يحمل المطلق على المقيّد، و كيفية تقييد المطلق بالمقيّد، و هو بحث أنسب به أن يكون من أبحاث التعادل و التراجيح، لكنه ذكر هنا بحسب الفهرسة المتعارفة.
و مجمل الكلام فيه هو، انّ ما يراد جعله مقيّدا، تارة يكون متصلا، و أخرى يكون منفصلا، فالكلام في مقامين.
1- المقام الأول: هو ما لو كان المقيّد متصلا،
و هو على أقسام.
أ- القسم الأول: هو أن يكون ما يراد جعله قيدا، مذكورا في نفس الجملة الأولى بنحو التقييد كما لو قال: «أعتق رقبة مؤمنة»، و لا إشكال في لزوم التقييد في هذا القسم، إذ لا يوجد هنا مطلق كي يحمل عليه القيد، لأنّ المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة منهدمة، فالإطلاق غير تام.
ب- القسم الثاني: أن يكون ما يراد جعله قيدا، مذكورا في جملة ثانية، مع كون الحكم المذكور فيها منصبا على التقييد، أمرا كان الحكم أو نهيا، لا على المقيّد، كما لو قال: «أعتق رقبة و لتكن الرقبة مؤمنة»، أو، «لا تكن الرقبة كافرة»، بحيث انّ الأمر أو النهي تعلّق بقيد الرقبة لا بالرقبة المقيّدة، فالحكم هنا منصب على التقيّد، و في مثله لا ينبغي الإشكال في لزوم التقييد و عدم تمامية الإطلاق، لأنّ الأمر ظاهر في الشرطية، و النهي في