responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 195

و المقام من هذا القبيل، فإنّ الدلالة النافية للقيد الأعم لا يكون لها أثر عملي، لأنه على أيّ حال، العام لا يشمل موردها، إمّا لأنه مقيّد بالأعم، أو بما هو أسوأ منه، و هو الأخص، بخلاف الدلالة النافية للقيد الأخص و هو، عدم الكفر، فإنّ لها أثر عملي، و هو إثبات حكم العام على الكافر المختون، و حينئذ، يكون المقام ملحقا بالدوران بين الأقل و الأكثر.

و منه يتضح، انّ الميزان في كون الدوران بين الأقل و الأكثر، أو المتباينين، إنّما يكون على ضوء حساب المصاديق لا المفاهيم، و ملاحظة الصدق الخارجي لا المفاهيم.

و لذلك نبني في مثل مثالنا، على وجوب إكرام الكافر المختون.

و بهذا يتم الكلام في الشبهة المفهوميّة و في تنبيهاتها.

القسم الثاني: الشبهة المصداقية

و هي ما إذا كان منشأ الإجمال في المخصّص هو الاشتباه في المصداق.

و الكلام يتصوّر أيضا في فروع أربعة كما في الشبهة المفهومية، لأنّه تارة، تكون الشبهة في المخصّص المتصل، و أخرى تكون في المخصص المنفصل، و على كلا التقديرين، تارة يكون مرجع الشبهة هو الشك بين الأقل و الأكثر، و أخرى يكون مرجعها إلى الشك بين المتباينين، فهذه فروع أربعة.

1- الفرع الأول: هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد.

و لأجل هذا الفرع، عقد الكلام في هذه الشبهة، لأنّ ما يوازي هذا الفرع في الشبهة المفهوميّة هناك، قلنا بجواز التمسك بالعام فيه، لإثبات حكمه في الفرد المشكوك.

و هذا هو المورد الوحيد الذي قلنا بجواز التمسك فيه في مورد إجمال المخصص.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست