responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 443

و لكن هذا الجواب غير تام، لأنّ قوله: «حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)» لا يراد به نفي النسخ في أحكام الشريعة من قبل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ذلك لتحقق النسخ بالوجدان، بل يراد به أن يوضح أنّ شريعة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) هي خاتمة الشرائع، و أنّها لا تنسخ بشريعة نبيّ آخر، و إلّا كيف يتمّ ما ذكر، مع أنّه لا إشكال في وجود النسخ في الأحكام.

[تعين التخصيص مطلقا عند المشهور]

و عليه، فلا يتمّ هذا الجواب، و يبطل البيان المذكور، و عليه يتعيّن المصير إلى التقريب الثالث للجواب الثاني، و قد عرفت انّه يتمّ في الخاص و العام الواردين فيما بعد عصر التشريع و هو عصر النبي كما عرفت، و من هنا، كان المختار في هذه المسألة هو التفصيل بين ما هو وارد في صدر الشريعة و عصر التشريع، حيث انّه فيه لا نبني على تقديم التخصيص، لأنّه ليس هنا ما يقتضي تقديمه على النسخ، بل لا بدّ من قرينة تعيّن أحدهما، و هذا بخلاف ما إذا كانا واردين فيما بعد عصر التشريع من العصور المتأخرة، فإنّه فيها يتعيّن تقديم التخصيص.

و أمّا المشهور فلم يفرّقوا بين العصرين، بل قالوا بتعيّن التخصيص.

و ليعلم أنّ هذا التفصيل المختار ليس نظريا فقط، بل هو عملي أيضا و تترتّب عليه ثمرات عملية عديدة في الفقه.

نكتفي بذكر واحدة منها: جواز نكاح الكتابية، حيث أنّه قد ورد في القرآن عمومات تقتضي عدم جواز نكاحها، و لكن ورد فيه خاص يقتضي جواز نكاحها، كقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

حل لكم، إذن فقد أحلّ لنا هذا العنوان، و هو المحصنات، و هذا خاص.

و حينئذ، إذا بنينا على مذهب المشهور من تقديم الخاص مطلقا و أنّه يخصص العام دون النسخ أو التفصيل، فهنا القضية واضحة، لأنّ تخصيص العموم على مقتضى القاعدة يجوّز لنا نكاح الكتابية دون الكافرة، و أمّا بناء على التفصيل المختار، فإنّنا نقع في الإشكال، إذ لا يمكن الالتزام بالتخصيص، بل يمكن أن يقال: بأنّه يمكن أن يكون الخاص منسوخا و العام‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست