responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 159

فهنا نقول: الأصل عدم القرينة على التخصيص، و ذلك لنكتة كاشفة كشفا نوعيا عن عدم القرينة، و هذه النكتة هي، نفس ظهور العام في العموم، لأنّ ظهوره فعليّ مستقر، يدل على جديّة المولى في تمام مدلول خطابه، و هذا الظهور إمارة عقلائية تنفي المخصص، و المقام ليس من باب الحالة الأولى، و لا الثانية، لأنّ الشك في المخصص هنا لم ينشأ من احتمال الغفلة ليدخل في الأولى، بل نشأ من جهة الجهل باللغة، و الجهل ليس الأصل عدمه في العقلاء، إذ ما أكثر الجهّال، كما أن المشكوك هنا على تقدير وجوده فهو متصل و ليس منفصل، فلا يدخل في الحالة الثانية، و عليه فلا تجري اصالة عدم القرينة في المقام.

2- الفرع الثاني: [أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا.]

هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين، كما في قوله «أكرم كلّ فقير، و لا تكرم الموالي»، و تردّد لفظ المولى بين معنيين متباينين، إمّا ابن العم، و إمّا العبيد.

و البحث عن جواز التمسك بالعام في هذا الفرع يقع في ثلاث نقاط.

1- النقطة الأولى‌: هي أنّه، هل يجوز التمسك بالعام في كلا محتملي المخصّص، و هما «العبد، أو ابن العم» مثلا، باعتبار أنّ كلا منهما، لو لوحظ بنفسه فلا نقطع بخروجه بالتخصيص، أم لا؟.

2- النقطة الثانية: هي أنه، بعد الفراغ عن عدم إمكان التمسك بالعام في كلا محتملي المخصص، حينئذ هل يجوز التمسك بالعام بلحاظ أحد المحتملين دون الآخر؟ و لو فرض عدم إمكان ذلك أيضا، ننتقل إلى النقطة الثالثة.

3- النقطة الثالثة: هي أنه بعد فرض عدم تماميّة الثانية، هل يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحدهما على سبيل الإجمال، على نحو يتشكل لدينا علم إجمالي بعد ذلك في وجوب إكرام أحدهما؟.

أمّا النقطة الأولى‌: و هي التمسك بالعام لإثبات الحكم لكلا المعنيين المحتملين، فهذا أمر غير معقول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست