responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 319

و الثاني منهما، مفاد منطوي خفي، و به يكون تشخيص الوظيفة الشرعية الفعليّة للسائل المخاطب، بحيث انّا نلتزم بوجود مصلحة و لو سلوكيّة تقتضي كون وظيفة السائل هي ظاهر هذا الكلام و العمل على طبقه، حتى لو فرض إنّه كان خارجا بالتخصيص عن العام.

فيرجع هذا، إلى ان الخطاب هذا له مدلولان، مدلول بحسب قواعد اللغة، و مدلول ضمني يفهم من الإمام (عليه السّلام) بالقرائن.

و بناء عليه: يعلم هذا المكلف السائل، إنّ وظيفته الفعليّة هي العمل بالعام سواء كان هناك مخصص أو لم يكن، إذ انّ الفحص غير واجب عليه لعدم احتمال التخصيص بلحاظه.

و بناء عليه، لا يكون لهذا المطلب أثر عملي بالنسبة لنا، كما السابق أيضا مثله.

إذن، فهذه الظاهرة لا يمكن أن تكون دليلا على خلاف ما قلناه من وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.

المقام الثاني: [في مقدار الفحص‌]

و أما مقدار الفحص اللازم. فهو الفحص بمقدار تنتفي به المعرضية للتخصيص كما ذكره صاحب الكفاية (قده). هذا إذا كان مدرك لزوم الفحص الوجه الثالث، و أمّا إذا كان مدرك الفحص هو العلم الإجمالي بالتخصيص في ما وصل إلينا من الأحاديث، فلا بدّ من الفحص عن المخصص فيها بحيث به تنتفي المعرضية للتخصيص أيضا.

اختصاص الخطاب بالمشافهين و عدمه.

ثم في الموجودين، هل تخص الحاضرين مجلس التخاطب أم أنّها تعم الغائبين؟

و قد ذكر المحقق النائيني (قده) [1]، انّ هذا البحث ينحل إلى نزاعين، أحدهما نزاع في مسألة عقلية، و الثاني نزاع في مسألة لفظية.


[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2- ص 489- 490.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست