responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 329

تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده‌

إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، و علم من الخارج انّ الحكم المعلّق على الضمير كان مختصا ببعض أفراد العام، كما في قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً [1]، حيث علم من الخارج انّ الضمير في «بعولتهنّ» راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فهل يكون هذا الضمير مخصصا للعام و انثلام العموم في المطلقات بالنسبة إلى الحكم الأول، الذي هو وجوب التربص، حيث يختص الحكم الأول الذي حكم به على العام- أي وجوب التربص- ببعض أفراده، أم انّه لا يخصّصه، فيبقى العام على عمومه؟

و حاصل عنوان المسألة هو، انّه كلّما كان هناك عام علّق عليه حكمان، و كان موضوع أحد الحكمين ضميرا يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام، فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص هذا البعض في كلا الحكمين، أم انّه لا يخصصه، فيبقى العام على عمومه؟

[مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق‌]

و هنا عندنا في بادئ الأمر أصلان، اصالة العموم أو الإطلاق في قوله‌


[1] سورة البقرة- آية 228.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست