إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، و علم من الخارج انّ الحكم المعلّق على الضمير كان مختصا ببعض أفراد العام، كما في قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً[1]، حيث علم من الخارج انّ الضمير في «بعولتهنّ» راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلقات، فهل يكون هذا الضمير مخصصا للعام و انثلام العموم في المطلقات بالنسبة إلى الحكم الأول، الذي هو وجوب التربص، حيث يختص الحكم الأول الذي حكم به على العام- أي وجوب التربص- ببعض أفراده، أم انّه لا يخصّصه، فيبقى العام على عمومه؟
و حاصل عنوان المسألة هو، انّه كلّما كان هناك عام علّق عليه حكمان، و كان موضوع أحد الحكمين ضميرا يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام، فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص هذا البعض في كلا الحكمين، أم انّه لا يخصصه، فيبقى العام على عمومه؟
[مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق]
و هنا عندنا في بادئ الأمر أصلان، اصالة العموم أو الإطلاق في قوله