هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، أو لا يجوز؟
و على القول بعدم الجواز إلّا بعد الفحص، يقع الكلام في مقدار الفحص، فهنا مقامان:
1- المقام الأول: في أصل وجوب الفحص عن المخصص.
2- المقام الثاني: في مقدار هذا الفحص.
أمّا المقام الأول: فقد استدل على وجوب الفحص قبل التمسك بالعام بعدة وجوه:
1- الوجه الأول: هو التمسك بأخبار وجوب التعلم على ما في كلمات المحقق العراقي (قده)[1] و السيد الخوئي (قده)[2] و غيرهما، بأن الفحص عن المخصص، نحو من التعلم، فيجب بهذه الأدلة.
و التحقيق: إنّ الاستدلال على لزوم الفحص بهذه الأخبار غير تام، بل هو دوريّ، بعد أن يتضح المقصود من عنوان المسألة، لأنّ المقصود من وجوب الفحص عن المخصص ليس هو الحكم التكليفي، بل المراد منه هو