responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 299

في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، أو لا يجوز؟

و على القول بعدم الجواز إلّا بعد الفحص، يقع الكلام في مقدار الفحص، فهنا مقامان:

1- المقام الأول: في أصل وجوب الفحص عن المخصص.

2- المقام الثاني‌: في مقدار هذا الفحص.

أمّا المقام الأول‌: فقد استدل على وجوب الفحص قبل التمسك بالعام بعدة وجوه:

1- الوجه الأول‌: هو التمسك بأخبار وجوب التعلم على ما في كلمات المحقق العراقي (قده) [1] و السيد الخوئي (قده) [2] و غيرهما، بأن الفحص عن المخصص، نحو من التعلم، فيجب بهذه الأدلة.

و التحقيق: إنّ الاستدلال على لزوم الفحص بهذه الأخبار غير تام، بل هو دوريّ، بعد أن يتضح المقصود من عنوان المسألة، لأنّ المقصود من وجوب الفحص عن المخصص ليس هو الحكم التكليفي، بل المراد منه هو


[1] مقالات الأصول- ج 1- العراقي- ص 154.

[2] أجود التقريرات- ج 1- ص 481- محاضرات فياض- الخوئي- ج 5- ص 278- 279- 280.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست