responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 189

هذا الطرف، تكون معارضة مع اصالة الطهارة في الطرف الآخر، و تكون معارضة خارجا مع دليل الاستصحاب، فلو فرضنا أنّ المخصص الإجمالي كان منفصلا، حينئذ، تسقط الثلاثة معا.

و أمّا إذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام، فحينئذ استصحاب الطهارة هنا، يجري بلا معارض، و معه، يمتنع جريان اصالة الطهارة هناك.

و الحاصل هو أنّ ما قلناه عند كون المخصص المجمل متصلا له تطبيق في الفقه، فنفرض انّ دليل اصالة الطهارة، عام أول، ثم نفرض علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين، ثم نفرض كون أحد الطرفين موردا لاستصحاب الطهارة، فيكون دليل الاستصحاب هو، العام الآخر.

حينئذ يقال‌: لمّا كان هذا الفرد معلوم الطهارة سابقا، إذن فيشمله دليل الاستصحاب، و حينئذ، نعلم انّه ليس فردا من عام «كل شي‌ء لك طاهر»، أي ليس فردا لفرد العلم بالتعارض بينهما فيه، أي ليس فردا للعلم المفروض بأنّه إمّا داخل في هذا الدليل، أو في ذاك، لأنّ المفروض أنه ثبت كونه داخلا في هذا، إذن فعلم خروجه من تحت ذاك، و حينئذ، يتعيّن أن يكون هذا الفرد فردا «لكل شي‌ء لك طاهر»، أي فردا للعام الآخر، لثبوت انّ الخارج بالتخصيص إنّما هو الفرد السابق، أي الفرد الذي كان معلوم الطهارة، فشمله دليل الاستصحاب.

و الخلاصة هي: إنّه إذا كان المخصّص المجمل متصلا بالعام، فإنّنا نحكم في المثال المذكور، يجريان استصحاب الطهارة في أحد الطرفين من دون أن يعارضه. قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، لكونه مجملا بالتعارض الداخلي الموجب لإجماله.

[الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين‌]

3- التنبيه الثالث‌: من تنبيهات الشبهة المفهومية، هو في بيان الميزان الفني الذي به نعيّن. أنّ الدوران، هل هو دوران بين الأقل و الأكثر، أو هو دوران بين المتباينين، فهل الميزان فيهما، المفهوم، أو الصدق و المصداق خارجا؟

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست