responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 198

بينما هنا، الخارج متعيّن في نفس الأمر و الواقع، فغير الخارج متعيّن أيضا، للعلم إجمالا، بأنّ أحدهما مصداق للفاسق دون الآخر، فلا يتصوّر عدم التعيّن هنا.

4- الفرع الرابع: هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،

و حينئذ نقول هنا: بأنّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا الفردين واضح البطلان، كما انّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحدهما بعنوانه التفصيلي، واضح البطلان أيضا، إذ لو بنينا في الفرع الأول- الذي سوف يأتي الكلام فيه- على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة مطلقا، فالشبهة هنا مصداقيّة، فيكون العام قاصرا حينئذ، لقصور المقتضي، فضلا عن إثبات الحكم للمصداق المشتبه.

و إن تنزّلنا هناك عن ذلك، و قلنا بجواز التمسك بالعام في المصداقيّة، فحينئذ نقول هنا، ما قلناه هناك في الشبهة المفهوميّة، من انّ التمسك في هذا الفرد بالخصوص، ترجيح بلا مرجح، و التمسك بالعام فيهما معا، طرح للمخصّص المعلوم.

و أمّا التمسك بالعام لإثبات غير الفرد الخارج على إجماله، فهو صحيح، و لا يرد عليه تلك المشكلة، و هي افتراض عدم التعيّن للخارج بالتخصيص، بسبب تعارض الظهورين، إذ بعد التعارض و التساقط لم يعد يوجد فرد أصلا، بينما هنا لا تعارض بين الظهورين.

غاية الأمر هو، أنّ العام لا مقتضي له للشمول، كما سنذكره عند الكلام على الفرع الأول.

و هذا بخلافه في الشبهة المفهوميّة، فإنّه في موارد التمسك بالعام في المخصّص المنفصل فيها، كان المقتضي لشمول العام لهذه الموارد موجودا، و لذا يقع التعارض بين شموله لهذا الفرد، و شموله لذاك، و حينئذ، يسأل عن الفرد الداخل تحت العام بعد فرض تساقط ظهور العام فيهما بالتعارض، و حينئذ، ترد المشكلة، و أمّا هنا فلا ترد، و حينئذ، يتمسّك بالعام لإثبات حكمه لغير الفرد الخارج.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست