responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 66

و من هنا، فهي تدل على التعيين عند دخولها على الجمع- علماء-.

و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء.

1- النحو الأول‌: هو أن يكون عهديا، و هذا التعيين معقول في نفسه، و في كل مورد يكون هناك عهد كما لو كان هناك علماء معهودين، لا إشكال في عدم دلالته على العموم، إذن فعدم التعيين العهدي يؤخذ كأصل في موضوع دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم كمصادرة على المطلوب.

2- النحو الثاني‌: هو ان يكون تعيينا جنسيا: و هذا النحو و إن كان معقولا في نفسه و محتمل أيضا. لكن هناك قرينة نوعية قائمة على خلافه، و ذلك لأن هيئة الجمع غالبا ما تلحظ آلة لإرادة ذوات الأفراد لا عنوان الجمع و الجماعة، و لذلك قلنا إن الأصل في العموم الاستغراقية و لذا قلنا باستفادة الاستغراقية من الجمع المحلّى باللام بناء على استفادة العموم منها، و هذه الحالة الجمعية تسقط في المراد الجدي، فيسقط الاحتمال.

3- النحو الثالث‌: و هو تعيين لا ينفع اللغوي، و إنّما ينفع الفقيه، حيث يعرف به الحكم.

و هذا التعيين بالنتيجة تعيين بدلي للكلّي لا يفيد تعيينا في مرحلة مدلول الكلام، لأنّ الإطلاق البدلي لا يضيف نحوا من التعيين إلى الماهية، لا في مرحلة تقرّرها الذهني، و لا في مرحلة انطباقها الخارجي على مصاديقها، و إنما هو تعيين أصولي و ليس عرفيا، لأنّ البدليّة لا تقتضي تعيينا في مرحلة انطباقها الخارجي على مصاديقها، و لا في مرحلة تقررها الماهوي، حيث لا تضيف شيئا ماهويا إلى المعنى كما عرفت. و إذا انتفت هذه الاحتمالات الثلاث تعيّن النحو الرابع.

4- النحو الرابع‌: و هو تعيين كون «اللام» الداخلة على الجمع، دالة على العموم و الاستغراق.

و بعد استبعاد الاحتمالات الثلاثة، بتعيّن الاحتمال الرابع، فيدل دخول‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست