responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 134

إذن فعند جمعه مع المخصص، لا يكون استعماله في المخصص مجازا و لا هزلا و هذا غير صيغة افعل و نحوها.

و معه، لا موجب لجعله في فرض الانفصال، رافعا لحجيّة اصالة الحقيقة، نظير باب الإطلاق و التقييد، فإنّ دليل المقيّد لا يكون كاشفا عن استعمال المطلق في المقيّد مجازا، و إنّما القدر المتيقن هو عدم إرادته جدا.

هذه هي أهم الخصوصيات المؤيدة لترجيح المحاولة الثالثة التي ذهب إليها الشيخ الأعظم على المحاولة الثانية التي ذهب إليها صاحب الكفاية (قده).

و قد عرفت أنها ليست إلّا مرجحات عند تفسير بعض الظواهر و المفارقات، حيث لا يصح أن تكون برهانا إنيا على إثبات المحاولة الثالثة.

4- المحاولة الرابعة: و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية (قده)،

هي أن يقال: إنّ حجيّة العام في الباقي، إذا أمكن تخريجه على أساس محاولة الشيخ الأعظم (قده)، من أنّ العام استعمل في الباقي ابتداء، فهذا إنّما يمكن في أدوات العموم الدالة على العموم بالمعنى الاسمي، و لا يتم في «الجمع المعرّف باللّام» الدال على العموم بنحو المعنى الحرفي، بناء على دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم، بينما هنا محاولة صاحب الكفاية (قده) يمكنها تفسير حجية العام في الباقي دون محاولة الشيخ الأعظم (قده).

و بيان ذلك يتم من خلال تقريبين:

1- التقريب الأول‌: هو أنّه في الجمع المعرّف باللّام، هناك مسلك مشهور في الدلالة على العموم، و هو أنّ اللّام تدل على العموم من جهة دلالتها على التعيين.

و هناك مسلك آخر يقول: إنّ اللّام تدل على العموم ابتداء.

أمّا بناء على المسلك الأول، و هو دلالة اللّام على العموم من باب‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست