responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 558

ظاهر في نفسه، لكن ثبت بدليل انّ ذاك المعنى الظاهر غير مراد منه واقعا، و حينئذ، يتعذّر العمل بمعناه الظاهر، فيصبح بذلك مجملا بالعرض.

[القسم الأول: المجمل بالذات‌]

أمّا القسم الأول: و هو المجمل بالذات، الذي نحتاج لرفع إجماله إلى ضمّ دليل آخر إليه فهو، على نوعين.

1- النوع الأول‌: هو أن يكون عندنا دليل مجمل بالذات، و دليل آخر مبين بالذات، و نريد رفع إجمال المجمل، ببيان المبين، كما لو ورد في رواية انّ «الكر، ستمائة [1] رطل»، من دون تعيين أنّه بالمكي الذي هو ضعفه أو العراقي أو المدني، ثم ورد في رواية أخرى، أنّ «الكر ألف و مائتا [2] رطل بالمكي»، فهو مبيّن؛ و ذاك مجمل بالذات، و حينئذ، يبحث في إمكان رفع إجمال الأول المجمل، ببيان الثاني المبيّن.

2- النوع الثاني‌: هو أن يكون كلا الدليلين مجملا في نفسه، و حينئذ يقع الكلام في أنّه يضم مجمل إلى مجمل هل يمكن رفع إجمال كل منهما بالآخر أم لا؟ كما لو ورد، انّ الكر ستمائة رطل، و ورد في آخر، انّ الكر ألف و مائتا رطل، فكلاهما مجمل من حيث المكية، و العراقية، و المدنية.

أمّا النوع الأول، فله صورتان.

1- الصورة الأولى‌: هي ان يفرض انّ الدليل المجمل كان مفاده الجامع بين الأمرين المردد بينهما دون أن يكون متعرضا إلى أيّ خصوصية، بينما كان مفاد الدليل الآخر المبيّن متعرضا للخصوصية التي تعيّن أحد الأمرين، و مثال الأول، ما لو ورد دليل يقول: صلاة اللّيل مطلوبة، من دون أن يعيّن انّ طلبها وجوبي أو استحبابي، و هذا مجمل يثبت الجامع بين الوجوب و الاستحباب دون أن يعيّن أحد الفردين، إذ لا دليل على إثبات أحدهما أو نفيه ليثبت الآخر، و في هذه الصورة لا إشكال في جواز رفع‌


[1] وسائل الشيعة- ج 1- م 1- ص 124- حديث 2- 3.

[2] وسائل الشيعة- ج 1- م 1- ص 123- حديث 1.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست