responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 12

الكفاية يرى أن العام بما هو عام لا ينقسم إلى هذه الأقسام، لأن العموم معناه الشمول و الاستيعاب، و هذا يكون على نحو واحد. و أمّا خصوصية، الاستغراقية، أو البدلية، أو المجموعية، فهي حالات لكيفية تعلق الحكم بالعام بعد فرض الاستيعاب. إذ ان الحكم، تارة يتعلق بالأفراد على نحو يختص كل فرد بحكم في عرض ثبوت الحكم السائر الأفراد، و هذا هو العموم الاستغراقي. و أخرى، يتعلق بكل فرد على نحو البدلية، و هذا هو البدلي، و ثالثة يثبت حكم واحد لجميع الأفراد بما هي مركب، و هذا هو المجموعي.

و هذه النظرية غير تامة، لأنها اعتبرت أن هذه الخصوصيات من شئون طرو الحكم، و في مرحلة لاحقة له، مع أنه لا إشكال في كون البدلية و الاستغراقية، حالتين للعموم في مرتبة سابقة على طرو الحكم. أي في مرحلة المدلول التصوري و قبل الوصول إلى الحكم، حيث نرى بالوجدان، الفرق بين قولنا: «جميع الأشياء»، و قولنا: «أحد الأشياء»، فإنّ هنا في المثالين صورتين متغايرتين، فالاستغراقيّة في المثال الأول، و البدليّة في الثاني، بقطع النظر عن تعلق أيّ حكم بهما.

و أمّا الفرق بين العموم الاستغراقي، و المجموعي، فسوف يتضح عند مناقشة النظرية الثانية التي تشارك نظريّة صاحب الكفاية (قده) في خصوص هذا الجزء، أي في كون المجموعيّة و البدليّة، و الاستغراقيّة، من شئون كيفيّة تعلق الحكم.

2- النظرية الثانية: و هي للمحقق العراقي‌ [1] (قده)،

و قد بحث فيها نقطتين، الأولى: في بيان الفرق بين الاستغراقية و البدلية، و الثانية، في بيان الفرق بين الاستغراقية و المجموعية.

1- النقطة الأولى: فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،

فهما، ليستا من شئون الحكم، تماما كما ذكر


[1] مقالات الأصول- العراقي- ج 1- ص 146.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست