responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 19

على أن الأفراد ملحوظة. و من هنا نرى أن استيعاب الأفراد ملازم لهذه النكتة، و هي انه لو لا أداة العموم لكان الإطلاق بدليا، و أداة العموم كما تصلح للاستيعاب الأجزائي. كذلك هي تصلح للاستيعاب الأفرادي. و من هذا يعرف أن دخول كل على الجمع أو ما هو بحكمه، كما في اسم الجمع يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار استيعابه لتمام أجزاء المدخول. بحيث تكون مراتب الجمع أجزاء فيه، و يمكن أن يكون باعتبار استيعابه لتمام أفراد المدخول، و لكن لا يبعد أن يكون الأول هو الأظهر فيه كما هو الحال فيما إذا دخل على اسم العدد المعرف، من قبيل كل العشرة.

و دعوى ان هذا ينافي صحة استثناء أحد الأفراد كما في قوله. قرأت كل الكتب أو الكتب العشرة إلّا هذا الكتاب، و عدم صحة أن يقال: إلّا هذا الجزء من الكتاب، ممّا يعني أن الاستيعاب أفرادي لا أجزائي. هذه الدعوى مدفوعة، بأن يقال: بأن أجزاء العشرة أو الجمع بما هو جمع إنما هو مراتبه لا أجزاء آحاده، و المفروض ان المدخول هو الجمع بما هو جمع. نعم لو دخل كل على المثنى كما في قولك: قرأت كل الكتابين أو كل هذين الاثنين، كان ظاهرا في استيعاب أجزاء كل منهما لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر و الاستيعاب. فيكون هذا بنفسه قرينة على النظر إلى أجزاء كل منها.

2- الجهة الثانية: في أدوات العموم:

و البحث فيها يقع في مقامين:

1- المقام الأول: في أسماء العموم.

2- المقام الثاني: في سنخ العموم الذي تدل عليه.

و أمّا المقام الأول: فإن أول أدوات العموم لفظة «كل» و هي ممّا لا ينبغي الإشكال في دلالتها على العموم، خلافا لشك بعض‌ [1] قدماء الأصوليين.


[1] لاحظ- زبدة الأصول ص 90- 91- المنخول- للغزالي- ص 138- 145- الرسالة- 52- 53- السرخسي- ج 1- ص 125- التبصرة ص 140- الإحكام للآمدي ص 185 اللمع ج 1 ص 335--

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست