responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 481

الفصل الثاني: في مقدمات الحكمة

بعد ان عرفت ان اسم الجنس غير موضوع للماهية المطلقة، و هذا معناه انّ الإطلاق ليس مدلولا وضعيا للفظ.

و قد قلنا: إنّ اسم الجنس موضوع للجامع بين المطلق و المقيد، و لكن مع هذا، لا إشكال في استفادة الإطلاق منه و لو في الجملة و ضمن شروط معينة.

و من هنا وضع أساس لهذه المفارقة، حيث قيل: إنّ دلالته على المطلق بخصوصه يمكن أن يكون بواسطة قرينة خاصة يشخصها الفقيه، أو قرينة عامة تقتضي الإطلاق، و هذه القرينة العامة هي التي تسمّى بمقدمات الحكمة.

و لتحقيق الحال في كيفية استفادة الإطلاق من اللفظ بواسطة هذه القرينة، يمكن افتراض مسلكين مع ترجيح أحدهما على الآخر.

1- المسلك الأول: [في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام‌]

هو أن يقال: بأنّ الإطلاق و إن لم يكن مدلولا للفظ وضعا كما في اسم الجنس- «أحلّ اللّه البيع»-. إلّا أنّه مدلول لظهور حالي سياقي في الكلام، و هو ظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، و هذا ظهور حالي سياقي ينعقد لكلام المتكلّم عادة.

و هذا الظهور يدلّ بالالتزام الفعلي أو العرفي على أنّ تمام مرام هذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست