responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 85

وجوب الإكرام، و هذا يعني أننا تصرفنا في عموم العام. و قد نلتزم بحمل صيغة افعل في الخاص على الاستحباب، و هذا يعني أننا أبقينا العام على عمومه، و لكن تصرفنا في ظهور المخصّص، و هكذا نرى أنه يمكن التصرف في كل من الدليلين على وجه يتحفظ معه على ظهور الدليل الآخر، و حينئذ نقول: لما ذا يقدم التصرف الأول و هو التصرف في العام لمصلحة ظهور الخاص، مع أن لكل منهما ظهور في نفسه، و كل منهما مشمول لدليل حجية الظهور و نسبتها إليهما على حد و نحو واحد.

فقد يقال في مقام الجواب عن ذلك: إن ظهور الخاص يفني ظهور العام و لا يبقيه ذاتا، و هذا يعني أنه يكون واردا عليه و رافعا لموضوع حجية الظهور في العام. و قد يقال: إن ظهور الخاص حاكم على دليل حجية ظهور العام، باعتبار أن حجية ظهور العام منوطة بعدم ورود الخاص، إمّا لأنّ ظهور الخاص أقوى فشرطت تلك الحجية بعدم هذه، و إمّا لأن ظهور الخاص قرينة على العام فشرطت حجية ظهوره بعدم ورود القرينة على الخلاف.

و تحقيق الحال في هذه المشكلة موكول إلى محله في بحوث تعارض الأدلة حيث يبحث هناك عن نكتة تقديم الخاص على العام، إمّا بالورود أو بالحكومة أو بالقرينة أو غير ذلك.

2- المشكلة الثانية: [في عدم حجية العام في الباقي‌]

هي أنّ العام بعد تخصيصه يصير مجازا في أيّ مرتبة من المراتب الباقية و من جملتها تمام الباقي، و لا معيّن للمرتبة المرادة، و عليه فلا دليل على إرادة تمام الباقي لأن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي للفظ، كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إليه، إذن، فلا يكون العام حجة فيه.

ثم إن كلتا المشكلتين لا تشملان موارد التخصيص الراجع إلى تضييق دائرة المدخول من أول الأمر، كما لو كان التخصيص متصلا بنحو انصبّ فيه العموم و الاستيعاب على الخاص ابتداء، بحيث كأنّه وجد مخصّصا، كما في قوله «أكرم كل عالم عادل»، إذ في مثل ذلك لا موضوع للمشكلة الأولى، لأنّه لا يوجد من أوّل الأمر ظهوران أحدهما للعام و الآخر للخاص و دلالتان‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست