responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 463

الفصل الأول: في اسم الجنس‌

و بما أنّ اسم الجنس موضوع لمعنى كلّي، يلحظ تارة مطلقا، و أخرى مقيدا، فقد وقع الكلام، في أنّ اسم الجنس، هل هو موضوع للمعنى الكلّي المطلق بالخصوص، بحيث يكون استعماله في المقيد مجازا، أم أنّه موضوع للجامع بين المطلق و المقيد، فيكون استعماله في كلّ منهما حقيقة؟

فعلى الأول، تكون دلالته على الإطلاق وضعية، و على الثاني، لا يكون اللفظ بنفسه دالّا على الإطلاق بالوضع، و إنّما تكون دلالته عليه بواسطة تأسيس قرينة عامة دالّة على الإطلاق تسمّى بمقدمات الحكمة.

و لتوضيح الحال، ذكر الأصولين مقدمة تمهيدية لذلك تسمّى باعتبارات الماهية، كي يعرف أنّ أسماء الأجناس على أيّ اعتبار منها مبنية.

فنقول: إنّ الماهية لها اعتبارات، إذ أنّها تارة تؤخذ على نحو تلحظ بشرط شي‌ء، و أخرى تلحظ بشرط لا، و ثالثة تلحظ لا بشرط. فمثلا:

الإنسان، إن لوحظ بالنسبة إلى العلم، فتارة يقيّد به، و حينئذ، يكون بشرط شي‌ء، و أخرى، يقيد بعدمه، و حينئذ، يكون بشرط لا، و ثالثة، لا يقيّد به و لا بعدمه، فيكون لا بشرط.

و نحن لو دقّقنا النظر في ذات الملحوظ في هذه الاعتبارات، بقطع النظر عن تعلّق اللحاظ بذلك الملحوظ، نجد أنّه لا تقابل ذاتي بينها، و ليس هناك‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست