responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 487

و قد يقال: بأنّه ما الفرق بحسب النتيجة بين كون الإطلاق ثابتا في الصورة الذهنية، و بين كونه مدلولا للكلام؟.

فنقول: الفرق هو، انّ الإطلاق إذا كان مدلولا للكلام فإنّه حينئذ يصحّ أن يؤخذ المتكلّم به و يدان به، لأنّه يصبح مدلولا تصوريّا لكلامه، و باصالة التطابق بين المدلول التصوري و التصديقي، نثبت أنّ المتكلم أراد الإطلاق تصديقا فيدان به حينئذ.

و أمّا إذا فرضنا أنّ الإطلاق ليس داخلا في مدلول كلامه، و إنّما هو صفة واقعة و ثابتة في ذهن السامع فقط، فمن الواضح حينئذ، انّ هذه الصفة ليس لها أيّ كشف عن مراد المتكلم، لأنّ ما له الكشف عن المراد هو ما يكون داخلا في مدلول كلامه التصوري، بعد ضمّ اصالة التطابق إليه، و الإطلاق المذكور، لا دخل له في كلامه، و أمّا إذا كان تابعا لقانون فلسفي، فأيّ ربط له بذهنيّة المتكلم؟.

و هذا المسلك هو روح المقدمات التي رتّبوها و سمّوها «مقدمات الحكمة»، حيث أنّ مرجع المقدمة الأولى منها إلى ذلك الظهور الحالي السياقي الذي هو أساس الدلالة، و هي «كون المتكلم في مقام البيان» و يكون مرجع المقدمة الثانية منها- و هي «عدم نصب القرينة على التقييد»- إلى تتميم الدلالة الالتزامية، لأنّه من الواضح أنّ المتكلم لو كان قد نصب قرينة على التقييد لما لزم الخلف من إرادة المقيّد، و إنّما يلزم الخلف لو لم ينصبها عليه، و مع هذا أراده.

إذن فالمقدمة الثانية دخيلة في تكوين الدلالة الالتزامية.

2- المسلك الثاني: هو أن يقال: إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،

دون أن نسند الإطلاق إلى الظهور الحالي السياقي الذي يدلّ عليه بالالتزام، و لهذا تقريبان.

1- التقريب الأول‌: هو أن يلتزم بأنّ اسم الجنس له وضعان:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست