و مما ادّعي كونه من صيغ العموم، وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي.
و كأن منشأ هذه الدعوى هو، ملاحظتهم بأنّ النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات، مثل، «أكرم نحويا» فإنّها لا تدل على شمول الحكم لكل أفراد النحويّين، و لذا يكتفى بإكرام فرد واحد في مقام الامتثال، بخلاف ما إذا وقعت بعينها في سياق النفي أو النهي، فإنّها تدل على شمول الحكم لكل أفراد الطبيعة كما لو قال: «لا تكرم فاسقا»، أو «لا تشرب خمرا»، فإنّها تشمل كل أفراد الفساق أو كل أنواع الخمر، لأنّ انتفاء الطبيعة لا يكون إلّا بانتفاء جميع أفرادها، و بهذه القرينة العقلية جعل وقوعها في هذا السياق من صيغ العموم.
و لنا حول هذه الدعوى تعليقات.
1- التعليق الأول: هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،
بل هي من شئون كون المورد مورد النفي أو النهي، و لذا إذا وقعت المعرفة في هذا السياق، استفيد الاستغراقية أيضا، كما لو قال: «لا تكرم الفاسق»، فإنّه يدل على إعدام إكرام كل فرد من أفراد الفاسق، بخلاف قوله: «اكرم العادل»، فإنّه يكتفى فيه بالامتثال بإكرام فرد واحد من أفراد العادل.
و من هنا نرى أنّ نفس الفارق الملحوظ بين النكرة المأمور بها، و النكرة