responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 288

في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص‌

إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص، فهل يمكن التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص و إثبات التخصص؟.

و مثاله أن يرد عام «كأكرم كل قرشي»، ثم يرد دليل خاص يقول: «إن زيدا لا يجب إكرامه»، و نحن نشك في أن زيدا هل هو قرشي أم لا؟ فإن كان قرشيا و لا يجب إكرامه. فهذا تخصيص، و إن لم يكن قرشيا و لا يجب إكرامه فهذا تخصص، مع القطع بأن وجوب الإكرام غير ثابت له.

و الأثر العملي للمسألة مع قطعنا بعدم ثبوت حكم العام له، يظهر في بقية أحكام القرشي، فمثلا إذا بني على التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص فيثبت به أن هذا ليس بقرشي، و حينئذ، ننفي عنه تمام أحكام القرشي، و إن لم نبني على التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص فلا يمكن إثبات أو إسقاط تلك الأحكام إلا بدليل.

و في مقام التطبيقات الاستدلالية، فإنّ الذي يظهر من الفقهاء في جملة من الموارد هو الميل إلى إعمال اصالة العموم لنفي التخصيص في باب المطلقات، فضلا عن باب العمومات.

و من جملة هذه الموارد ما ذكره صاحب المعالم (قده) [1] من‌


[1] معالم الدين و ملاذ المجتهدين- الشيخ حسن بن الشهيد الثاني- ص 40.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست