responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 65

الاقتضاء التي هي من الدلالات العرفية، فإنّ استعمال الأداة مع عدم إرادة العموم، يكون باللغو أشبه عرفا.

2- الطريق الثاني‌: هو أنّ الجمع المعرّف، له مدلول استعمالي، و هو متعيّن في مرتبة من مراتب الجمع، و مدلول وضعي، و هو غير متعيّن، لأنّه معنى مرن قابل للتعيين في كل موارد الكثرة.

و حينئذ نقول: إنّ «كل»، إن كانت موضوعة لاستيعاب تمام أجزاء المراد الاستعمالي، فالإشكال يكون واردا، و هو أنّها تابعة لمدخولها، فيجب معرفة المراد منه قبلا لتستوعبه بتمامه، و إن كانت موضوعة لاستيعاب أجزاء تمام ما يمكن أن يكون جزءا للمدلول الوضعي للمدخول، فحينئذ، كل ما يمكن كونه جزءا من المدلول و احتمل دخله، يثبت له الحكم، فالرابع مثلا، يمكن كونه جزءا من المدلول، لإمكان تعيّن المدلول الوضعي في أربعة، و كذلك الخامس، لإمكان تعيّنه في خمسة، و هكذا.

و بناء عليه: يثبت دلالة «كل» على العموم بنفسها، بلا حاجة إلى قرينة خارجية و بلا حاجة إلى افتراض أنّ المدخول دال على أعلى المراتب.

و بهذا البيان: نستطيع تفسير استفادة العموم من الجمع المحلّى عند دخول الأداة عليه، حتى في موارد عدم وجود إرادة استعمالية في الكلام، بخلافه على البيان السابق.

3- الوجه الثالث: و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،

و حاصله: انّه لا إشكال في دلالة اللام عرفا على التعيين و كما يذهب علماء العربية إلى ذلك أيضا، إذن فلا بدّ و أن يكون مفاد مدخولها متعيّنا بنحو من أنحاء التعيين، فإن لم يكن عهد في البين، فإنها تحمل على التعيين الجنسي أو النوعي، و إن كان عهد ذهني أو خارجي أو ذكري حملت عليه.

و هذا الحال ثابت فيها حتى مع دخولها على الجمع، حيث انّها لا تنسلخ عن مفادها.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست