responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 376

فإنّ هذا إنما يصح في خصوص ما إذا كان المفهوم لازما لإطلاق المنطوق في مورد معارضته مع العام لا مطلقا كما تقدم بيانه، و بهذا يتم الكلام في الصور الأربعة.

المقام الثاني: تخصيص العام بمفهوم المخالفة:

إذا تعارض العام مع هذا المفهوم، فقد تبيّن ممّا سبق، وجود فرق بين تعارض مفهوم الموافقة مع العام، و بين تعارض مفهوم المخالفة مع العام، حيث ذكرنا أنّ مفهوم الموافقة لازم للحكم المنطوقي، و لذا يكون التعارض معه تعارضا مع ذاك الحكم المنطوقي.

و أمّا مفهوم المخالفة، فهو مدلول التزامي للفظ مع قطع النظر عن دلالته على الحكم المنطوقي، و لذا التعارض معه، لا يلزم منه التعارض مع المنطوق، ذلك، لأنّ الشرطيّة تدل على أمرين.

الأمر الأول‌: ترتب الجزاء على الشرط، و هذا هو المنطوق.

الأمر الثاني‌: إنّ الترتب بنحو العليّة الانحصاريّة و هذا مستلزم للمفهوم، و التعارض مع الحيثيّة الثانية للدليل، لا يلزم فيها التعارض مع الحيثيّة الأولى.

و تعارض العام مع مفهوم المخالفة، تارة يكون مع أصل المفهوم رأسا، كما لو ورد «أكرم زيدا»، ثم ورد، «إن كان زيد عالما فأكرمه»، فهنا لو أخذنا بالعام، أو المطلق، لزم إلغاء أصل الدلالة على المفهوم رأسا، لأنّ التعارض حينئذ مع أصل مفهوم المخالفة.

و تارة أخرى يكون معارضا لإطلاق المفهوم، كما لو ورد: «إذا كان العالم عادلا فأكرمه»، فهذا يدل بمفهومه على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، ثم ورد في دليل آخر، «أكرم العالم الهاشمي»، فيكون هذا الدليل بإطلاقه أو عمومه منافيا لإطلاق المفهوم، فلو أخذنا بهذا العموم، و قلنا بوجوب إكرام كل عالم هاشمي، فلا يلزم منه إلغاء المفهوم، بل يلزم منه انّ الهاشمية عدل للعدالة، و هذا معناه، تقييد المفهوم، و هذا التقييد في المفهوم معقول بعد ان أجبنا في بحث المفهوم عن شبهة مفادها:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست