responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 425

بين العام المتأخر و الخاص المتقدم تعارض بين إطلاقين، أحدهما، الإطلاق الازماني للخاص، و الذي نسميه باصالة عدم النسخ، لأنّ مقتضاه، إنّ الحكم المجعول في الخاص ثابت في كل الأزمان، أي حتى بعد ورود العام، و الثاني الإطلاق الأفرادي للعام، فإنّ مقتضاه انبساط حكم العام من حين صدوره على كل أفراده بما فيهم ذاك الخاص، و هذان الإطلاقان، النسبة بينهما هي العموم و الخصوص من وجه.

فمادة افتراق الإطلاق الأزماني للخاص، هي زمان ما قبل ورود العام، لأنه في هذا الزمان لا يوجد عام ليتعارض مع الخاص.

و مادة افتراق العام هو، حكم غير الخاص من الأفراد، فإنّ حكم غير الخاص، لا يعارض مع العام، أو فقل: حيث انّ العام فيها لا معارض له حينئذ.

و مادة الاجتماع بينهما، هي حكم أفراد الخاص بعد ورود العام.

و حينئذ يقال: بأنه إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم و الخصوص، فلما ذا يقدّم الإطلاق الأزماني في الخاص، و المسمّى باصالة عدم النسخ، على الإطلاق الأفرادي في العام، و المسمّى باصالة عدم التخصيص؟

المسلك الثاني: هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،

و ذلك بأن يكون المولى قد جعل الحكم مطلقا من دون أن يأخذ الزمان قيدا في المجعول، على نهج القضية الحقيقية، فالإطلاق في الدليل كان مطابقا للواقع، لأنّ الجعل كان على وجه الإطلاق، و الدليل كان يعبر عن هذا الإطلاق في الجعل، غاية الأمر، انّ هذا الجعل الذي صدر من المولى على وجه كلي و مطلق كان له نحو بقاء و استمرار عرفي و خارجي بحسب عالم المولوية ما لم يرفع المولى يده عنه، و حينئذ، المولى حينما يريد أن ينسخ الحكم، يرفع يده عن هذا الجعل، فالنسخ إذن، ليس عبارة عن انتهاء أمد المجعول، لأنّ المجعول لم يؤخذ فيه قيد بزمان خاص لينتهي أمده بانتهاء ذلك الزمان، بل النسخ هو رفع اليد عن نفس الجعل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست