responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 409

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

هل يجوز تخصيص العام القطعي الصدور بخبر الواحد، أو لا يجوز؟.

و هذا البحث ينبغي أن يفرغ فيه عن تقديم الخاص على العام، أو كون الخاص قرينة على العام بمقتضى قوانين الجمع العرفي.

لكن الإشكال في انّه إذا كان ذو القرينة،- و هو العام- قطعي السند، و كانت القرينة- و هي الخاص- ظنيّة السند، فهل إنّ القرينة تبقى على حالها من القرينيّة على العام، أم أنها تتعطل قرينيّتها، فلا تكون قرينة عليه.

و هنا بعد الفراغ عن أصل قرينيّة الخاص على العام، يكون الاستشكال، في انّ الخاص الظني السند، هل يخصّص العام الكتابي أو مطلق الدليل العام القطعي السند؟

و هذا الإشكال، بحسب الدقة، ينحل إلى جهتين من الاستشكال، لكل منهما حيثيّتها الخاصة.

1- الجهة الأولى‌: هي أنّه قد يقال: بأنّ خبر الواحد إنّما نعمل به و نجعله قرينة، إذا تمّ الدليل على التعبّد بسنده.

و حينئذ يقال: بأنّ دليل حجية خبر الواحد لا إطلاق فيه لموارد معارضة خبر الواحد للعام القطعي السند، كتابيا كان أو سنة متواترة.

فهنا، حيثيّة الاستشكال إذن، هي المناقشة في إطلاق دليل الحجية الذي يكون مفاده التقييد بالسند، حيث يقال حينئذ، إنّ دليل الحجية في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست