responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 196

و حينئذ، يقع البحث، في انّه هنا في الشبهة المصداقيّة، هل نتمسك بالعام في المصداق المشكوك الزائد، كما فعلنا هناك في المخصّص المنفصل المجمل مفهوما و الدائر أمره بين الأقل و الأكثر، أو لا؟ هذا هو محل الكلام الرئيسي.

و أمّا الفروع الأخرى، فقد اتضح ممّا سبق انه لا يجوز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصّص في الشبهة المفهوميّة فضلا عن المصداقية، و إنّما جاز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص مفهوما. فيما إذا كان المخصص منفصلا و دار أمره بين الأقل و الأكثر.

و الخلاصة هي: انه في الفرع الأول يكون المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر.

و هذا الفرع، لأجله عقد الكلام في هذه الشبهة، لأنّا قلنا في الفرع الذي يوازيه في الشبهة المفهوميّة، بجواز التمسك بالعام لإثبات حكمه في الفرد المشكوك، فهل يكون الأمر في الشبهة المصداقيّة مثله، عند ما يكون المخصص المجمل مصداقا منفصلا؟

بينما في بقية الفروع، فقد عرفت عدم جواز التمسك بالعام فيها في الشبهة المفهوميّة، فكذلك الحال فيما يوازيها في الشبهة المصداقية.

و سوف يقع الكلام في الفرع الأول بعد تماميّة بقيّة الفروع.

2- الفرع الثاني: و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر

، كما إذا ورد، «أكرم كلّ فقير»، و لا تكرم فسّاق الفقراء، و كان مفهوم الفاسق معلوما، إلّا انّه شكّ في زيد، انه فاسق أو لا؟ ففي مثله، لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام كما عرفت في الشبهة المفهوميّة.

إلّا انّه يمكن هنا، إثبات الحكم المشروط.

و هذا الأمر، لم يكن ممكنا في الشبهة المفهوميّة، لا لإثبات حكم فعلي، و لا لإثبات حكم تقديري.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست