responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 70

الكثرات المحدّدة نوعيا، لأنّ أيّ مرتبة منها إذا علمناها، تكون متعيّنة صدقا.

لكن أيّا منها أريد، فهذا أمر غير متعيّن فيها جميعا، حتى في مرتبة الاستغراق المطلق، لأنّه لا دليل يدل على ذلك.

و هذا يعني، أنّ دلالة «اللام» على التعين لا تفيد العموم، بل نحتاج في إثبات دلالتها على العموم إلى دال آخر، سواء أ كان مقدمات الحكمة أم غيرها.

4- الوجه الرابع: [الكلام في مدرك العموم المفهوم‌]

هو أنّه لا إشكال في فهم الفقيه، العموم، من مثل، «أكرم العلماء»، و لذا يفتي بوجوب الإكرام على نحو الموجبة الكلية.

و لكن الكلام في مدرك هذا العموم المفهوم، فهل هو، لأنّ الجمع المعرّف موضوع للعموم؟

و هذا يعني أنّ العموم يكون مدلولا لفظيا للكلام، بحيث انّ لفظ «العلماء» لو استعمل في غير العموم، كان مجازا، أم أنّ المدرك هو، مقدمات الحكمة، و يكون العموم مدلولا جدّيا للكلام؟، لأنّ مقدمات الحكمة تنظر إلى المراد الجدي.

و بناء عليه لا يكون استعمال لفظ «العلماء» في الخصوص مجازا لعدم أخذ العموم في المدلول الوضعي.

و السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل أنّ مقدمات الحكمة تصلح أن تفسّر لنا استفادة العموم من لفظ «العلماء» أم لا تصلح؟.

و على الأول، تبقى المسألة مجملة.

و على الثاني، يتعيّن كون المدرك لهذا الانفهام هو الوضع.

و قد ذكر لنفي صلاحيّة مقدمات الحكمة لإثبات العموم تقريبان‌ [1].


[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2 ص 446- 447.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست