responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 444

ناسخا، و إنّما يتعيّن التخصيص لو كان الخاص مقارنا أو متأخرا عن العام، و حيث لم نحرز قرينيّة الخاص هنا على العام، إذن لا بدّ من إحراز أيّهما المتقدّم على الآخر، و حينئذ، فهنا طريقان، الأول: هو الرجوع إلى تواريخ نزول الآية، و الثاني هو: الرجوع إلى الروايات عن الأئمة (عليهم السّلام) الواردة في الآية، و حينئذ، إذا رجعنا إلى الأول، فالظاهر أنّ الخاص متأخر، لأنّ العام جاء في سورة البقرة و الممتحنة و كلتاهما مدنية، بينما ورد الخاص في سورة المائدة و هي آخر ما نزل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و بمقتضى هذا الحساب يثبت جواز نكاح الكتابية، لكن لو لاحظنا الطريق الثاني، لرأينا أنّ هناك روايات مقيدة تنسب إلى الإمام (عليه السّلام) إنّه قال: إنّ آية الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

حل لكم، هي منسوخة بالعام، و هذا معناه، انّ هذه الآية بالخصوص في المائدة، كانت قد نزلت قبل ذلك، و منه يعرف الحال في الشقّ الثاني و هو، ما إذا كان الخاص متأخّرا، فإنّه في المورد الذي بنينا فيه على التخصيص هناك، نبني فيه هنا عليه، لأنّ الخاص و العام ينظران إلى نقطة زمنية واحدة.

و أمّا لو كان كلّ منهما ناظرا إلى نقطة زمنية خاصة به، فهل يكون حكم العام ثابتا أمّ لا؟ و هنا جلّ ما تقدم من الوجوه لا يكون مفيدا.

و الخلاصة هي: أنّه بناء على مذهب المشهور من تقديم التخصيص مطلقا. فإنّ العام يخصص هنا، و أمّا بناء على التفصيل المختار، فحينئذ، إن كان الخاص مقارنا للعام أو متأخّرا عنه فلا إشكال في الحمل على التخصيص، و إن كان متقدما عليه، فحينئذ يدور الأمر بين النسخ و التخصيص، و لا وجه لتقديم أحدهما إلّا بقرينة لورودهما في زمن التشريع، هذا تمام الكلام في الحالة الأولى.

[في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام‌]

و أمّا الحالة الثانية، و هي دوران الأمر بين كون الدليل مخصصا للآخر أو ناسخا له كما لو ورد عام ثم ورد خاص، و دار أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام فإنّه حينئذ إن فرض أنّ نظر كل من الدليلين إلى نقطة زمنية واحدة فلا إشكال في كون الخاص مخصصا للعام، و إن فرض أنّ كلّا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست