responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 61

و أمّا انحلال المحذور الثاني، لأنّ الاستيعاب الثاني أجزائي يطرأ على المستوعب الأفرادي، و يكون سنخ أحدهما غير سنخ الآخر.

و الخلاصة هي، انّ أداة العموم إذا دخلت على المعرّف باللّام، تدل على الاستيعاب الأجزائي، كما ذكرنا ذلك في التمييز بين العموم المجموعي و العموم الاستغراقي، و في المقام، أيضا تدل الأداة على الاستيعاب الأجزائي لمدخولها، و هو الجمع المحلّى باللّام، لأنّ الأفراد التي استوعبها الجمع المحلّى و استغرقها، ببركة دخول اللّام عليه، يصبح كل منها بمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد، و حينئذ، تدل الأداة على استيعاب تمام تلك الأجزاء، إذن فالاستيعاب المستفاد من الجمع المحلّى، غير الاستيعاب المستفاد من أداة «كل»، و بهذا لا يلزم المحذور الإثباتي، و هو، التكرار، كما أنّه لا يلزم المحذور الثبوتي، و هو دخول الأداة على الجمع المحلّى، و المسمّى بقبول المماثل للمماثل، أو المستغرق لاستغراق آخر.

[وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم‌]

ثم إنّ هناك وجوها أخرى نستعرضها يستدلّ بها لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم، و من خلالها، يتضح الحقيقة، و المختار.

1- الوجه الأول: هو صحة الاستثناء منه،

كما في قولك: «أكرم العلماء إلّا زيدا» و معنى الاستثناء هو، إخراج ما لو لا الاستثناء لدخل.

و حينئذ نقول: انّ هذا الفرد المستثنى، و الذي كان داخلا في معنى كلمة «العلماء»، هل هو داخل في المدلول الوضعي للكلمة، أم في المدلول الناشئ من مقدمات الحكمة و الإطلاق،؟ و الثاني باطل، فيتعيّن الأول.

و أمّا بطلان الثاني، فلأنّ مقدمات الحكمة، ترجع إلى مرحلة المدلول الاستعمالي، و هذا يعني أنّ المستثنى داخل في المدلول الوضعي لكلمة «العلماء»، و به يثبت أنّ «الجمع المعرّف باللّام» موضوع للعموم، لأنّ المدلول الإطلاقي الحكمي مدلول تصديقي جدّي لا يكون إلّا في موارد وجود الإرادة التصديقية، بينما صحة الاستثناء هذا، غير موقوف على ذلك.

و الجواب عن هذا الوجه، نقضا و حلا.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست